responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الدين النصيحة المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ عباس    الجزء : 1  صفحة : 108

الناصح بكذب الشهادة لأن أدلة لزوم التحفظ على ستر المؤمن منصرفة إلى ما لم يتخذه ذريعة إلى الحكم بالزور والباطل، واشترط في نصح المستشير في الشهود والإقتصار على القوادح المخلة بالشهادة فقط فلا يقول: هو ابن زنا ولا أبوه لاعن منه إلى غير ذلك من القوادح التي لا علاقة لها بالشهادة، وان تكون نصيحة المستشير خالصة لله تعالى عند الحاكم فمتى كانت لأجل عداوة أو تفكه بالأعراض وجرياً مع الهوى فذلك حرام‌[1].

وأما شهادة المؤمن عند غير الحاكم ولا يترتب عليها حكم فلا يجوز هنا غيبة الشاهد وجرحه لعدم الحاجة إلى ذلك، والتفكه بأعراض المسلمين حرام، والأصل فيها الستر كمن شهد بوجود قصر في صحراء ما وشهادته لا يترتب عليها أي شي‌ء.

ثم وقع الكلام فيما إذا كان الشاهد فاسقاً ولم نعلم بكذبه في الواقعة، فهل يجوز نصح المستشير عند الحاكم أو لا؟ إستدل على جواز نصيحة المستشار بوجوه:

الأول‌: السيرة فقد جرت سيرة المسلمين على جرح الشهود عند القضاة حتى كان القضاة يفسحون للمشهود عليه أن يأتي بمن يجرح شهود المشهود له.

الثاني‌: ان دفع مفسدة الحكم بشهادة الفاسق أولى من‌


[1] المواهب/ 539، الفروق 4/ 206.

اسم الکتاب : الدين النصيحة المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ عباس    الجزء : 1  صفحة : 108
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست