responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التعارض و التعادل و الترجيح المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ علي (ابن محمد رضا)    الجزء : 1  صفحة : 69

فإذا انتقل من حالة إلى أخرى فعليه التكبير، وأما الآخر فإنه روى أنه إذا رفع رأسه من السجدة الثانية وكبر ثم جلس ثم قام فليس عليه في القيام بعد القعود تكبير وكذلك التشهد الأول يجري هذا المجرى، وبأيهما أخذت من باب التسليم كان صوابا)[1]. فحكم الإمام (ع) بالتخيير مع ان الثاني أخص من الأول فلو كان الجمع العرفي معتبراً شرعاً لحكم بحمل الأول على الثاني لكونه أعم.

3- ومنها مكاتبة عبدالله بن محمد إلى أبي الحسن الرضا علي بن موسى الرضا (ع): (إختلف أصحابنا في رواياتهم عن أبي عبدالله (ع) في ركعتي الفجر في السفر فروى بعضهم صلّها في المحمل، وروى بعضهم لا تصلها إلّا على الأرض فأعلمني كيف تصنع أنت لأقتدي بك في ذلك فوقع (ع): موسع عليك بأية عملت)[2]. فحكم الإمام (ع) بالتخير مع أنهما من النص والظاهر لظهور الرواية الثانية في حرمة الصلاة على غير وجه الأرض ونصوصية الأولى في الجواز فيحمل الظاهر على الأظهر ويحكم بالجواز مع الكراهة ولو بمعنى ترك الأفضل. فيعلم من جميع هذه الروايات ان العلاج بالترجيح أو التخيير لا يختص بالذي لا يكون الجمع العرفي بينهما بل يشمل حتى ما كان الجمع العرفي بينهما.

وقد أجاب المرحوم الأصفهاني (ره) عن ذلك بأن الرواية الأولى لا دلالة لها على كون المورد من قبيل النص والظاهر بل ظاهرها ان مورد أحد الخبرين حقيقة الأمر والآخر حقيقة النهي وهما متباينان لا ان موردهما صيغة إفعل وصيغة لا تفعل ليكونان من النص والظاهر. وأجاب المرحوم الأصفهاني (ره) عن الرواية الثانية نقلًا عن بعض الفقهاء من ان حكمه (ع) بالتخيير دون الحمل لعلمه (ع)


[1] وسائل الشيعة/ الحر العاملي/ 18/ 87/ ب 9/ ج 39، الإحتجاج/ الطبرسي/ 270 ط النجف

[2] وسائل الشيعة/ الحر العاملي/ 18/ 88/ ب 9/ ج 44، التهذيب/ الطوسي/ 3/ 228/ ج 92، التهذيب/ الطوسي/ 6/ 301/ ج 51.

اسم الکتاب : التعارض و التعادل و الترجيح المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ علي (ابن محمد رضا)    الجزء : 1  صفحة : 69
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست