responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التعارض و التعادل و الترجيح المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ علي (ابن محمد رضا)    الجزء : 1  صفحة : 68

في أخبار التخيير وأخبار المرجحات مصبه هو مالا يعرفون المراد منه إذا ألقي إليهم والذي يتحيرون في تشخيص المقصود منه عندما يكون التبصر فيه منهم فتكون الأخبار مختصة بغير موارد التوفيق العرفي والجمع اللغوي، وعليه فيجب في مورد الجمع العرفي هو العمل بالقاعدة وهي (مهما أمكن الجمع فهو أولى من الطرح) ولا إشكال بعد هذا في وجوب الجمع المذكور فيما إذا تحققت الصغرى في مورد أعني أحرز الظاهر والأظهر. وإنما الإشكال فيما إذا أشتبه الحال وشك في تشخيص الظاهر والأظهر وتحقق الصغرى فالميزان هو الظهور النوعي لأحدهما على الآخر، وقد ذكروا الميزان لتمييزه في المسألة المعروفة بتعارض الأحوال المحرره في مباحث الألفاظ. وقد ذكر المرحوم الأصفهاني‌[1] مورداً على ذلك بلفظ (أن) وحاصله ان ظاهر جملة من الأخبار العلاجية ان موردها يعم النص والظاهر والظاهر والأظهر منها:-

1- ما في الكافي عن أبي عبدالله قال: (سألته عن رجل اختلف عليه رجلال من أهل دينه في أمر كلاهما يرويه، أحدهما يأمره بأخذه، والآخر ينهاه عنه كيف يصنع؟ قال (ع): يرجئه حتى يلقى من يخبره، فهو في سعة حتى يلقاه)[2] ولا ريب ان الأمر ظاهر في طلب الفعل ونص في الجواز، والنهي ظاهر في التحريم ونص في طلب الترك ومقتضى حمل الظاهر على النص الحكم بالكراهة والرخصة في الفعل مع ان الإمام (ع) حكم بالتخير.

2- ومنها مكاتبة الحميري إلى الإمام الثاني عشر الحجة (ع) يسألني بعض الفقهاء عن المصلي إذا قام من التشهد الأول إلى الركعة الثالثة، هل يجب عليه ان يكبر؟ فإن بعض أصحابنا قال: لا يجب عليه تكبيره ويجزيه ان يقول بحول الله وقوته أقوم وأقعد فكتب (ع): (في الجواب فيه حديثان اما أحدهما


[1] وهو محمد حسين الغروي الأصفهاني ابن الحاج محمد حسن ولد سنة( 1296 ه-) وتوفي سنة( 1361 ه-)

[2] وسائل الشيعة/ 18/ 77/ ب 9 ج 5، الكافي/ 1/ 66/ ج 7.

اسم الکتاب : التعارض و التعادل و الترجيح المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ علي (ابن محمد رضا)    الجزء : 1  صفحة : 68
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست