responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التعارض و التعادل و الترجيح المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ علي (ابن محمد رضا)    الجزء : 1  صفحة : 70

بإرادة العموم إرادة حقيقة جدية لا لفظاً واستعمالًا فقط ولا ريب ان العموم إذا كان مراداً كذلك لا موقع لحمله على التخصيص ويكون بين العام والخاص تعارض فيعمل قواعد العلاج بينهما بالترجيح أو بالتخيير. وقد أورد عليه بما لا يخفى عدم وروده. وأما عن الرواية الثالثة، فنقول لا نسلم أظهرية الرواية الثانية من الأولى وقد بحثنا بحمد الله في هذه الروايات عند التعرض للأخبار الدالة على التخيير بين المتعارضين فراجعها.

ثم انهم ذكروا في الترجيح بحسب الدلالة وجوهاً كثيرة قيل ببلوغها ثلاثين وجهاً ولكنها راجعة إلى تقديم الأظهر من الدليلين ولو بواسطة القرائن الخارجية ونحن نذكر منها ما كان الجمع العرفي واضح فيها أو ما ذهب الكثير إلى تحققه فيها:-

الأول والثاني‌: ما إذا حصل القطع أو الاطمئنان بما هو حاصل الجمع بين الدليلين المتعارضين بشاهد من العقل كما لو قال: (إعتق عبدك عني) مع قوله (لا عتق إلّا في ملك) فإن العقل يجمع بينهما بحمل الأول على الاضمار، أي بعد جعلك لعبدك ملكي لحكم العقل بأن العتق لا يكون إلّا في ملك، ومثل ما إذا ورد نص مطلق بجواز ضرب اليتيم وورد نص مطلق بعدم جوازه فإن العقل يجمع بينهما بحمل الأول على التأديب والثاني على الظلم لأن العقل مستقل بجواز ضرب اليتيم للتأديب وعدم جوازه للظلم أو بشاهد من الإجماع أو بشاهد من صريح الكتاب أو بشاهد من الأخبار كالخبر المتواتر فإنه لا إشكال في صحة البناء عليه والفتوى بمقتضاه لأن الاطمئنان والقطع حجة.

الثالث‌: ما إذا كان الجمع بشاهد شرعي كما إذا ورد خبر معتبر ظني يدل على حاصل الجمع بين المتعارضين، كما عن الصدوق حيث روى عن عبدالسلام الهروي قال: (قلت للرضا (ع): يا ابن رسول الله قد روي عن آبائك (ع) فيمن جامع في شهر رمضان أو أفطر فيه، ثلاث كفارات، وروي عنهم أيضاً كفارة واحدة فبأيّ الحديثين نأخذ؟ قال (ع): بهما جميعاً، متى جامع الرجل‌

اسم الکتاب : التعارض و التعادل و الترجيح المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ علي (ابن محمد رضا)    الجزء : 1  صفحة : 70
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست