ذهب بعض علماء الإمامية إلى عدم وجوب الترجيح بالمزايا المنصوصة المنقولة
عن الأئمة (ع) وينسب هذا القول للمحدث الكليني[1]
والسيد صدرالدين شارح الوافية، لان أدلة الحجية تشمل المتعارضين قهراً لانطباقهما
عليهما موضوعاً، فهي تقتضي وجوب سلوك المتعارضين وحيث ان في سلوكهما تزاحم كان
العقل حاكماً بالتخيير بينهما كما هو الشأن في المتزاحمين. وأما الأدلة الدالة على
طرح المخالف للكتاب أو السنة أو المذهب فهي وإن كان يجب الأخذ بها فهي لا تقتضي
كون الموافق أرجح وإنما تقتضي سلب الحجية عن المخالف.
وذهب الكثير من أصحابنا ومن غيرهم من علماء الإسلام إلى وجوب الترجيح
بها مستدلين على ذلك:
أولًا: بالإجماع وفيه انه لا إجماع مع وجود
المخالف.
ثانياً: بأصالة الاشتغال فإن الأمر دائر بين ان
يكون للمزية المنصوص عليها واجباً تعينياً وان يكون واجباً تخييراً فالعمل به مبرئ
للذمة تعينياً. وفيه ما قد عرفت ما في هذا الأصل في مبحث الترجيح للمزية غير
المنصوصة مع انه مبني على ثبوت النص على الترجيح بها وإذا ثبت لا حاجة لهذا الأصل.
[1] هو الشيخ أبو جعفر محمد بن يعقوب الكليني
المتوفى سنة( 329 ه-). وله كتاب الكافي وهو من الكتب الأربعة للحديث المعتمدة عند
الشيعة.