responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التعارض و التعادل و الترجيح المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ علي (ابن محمد رضا)    الجزء : 1  صفحة : 215

الواقعي الذي قام عليه الدليل الشرعي دون مضمون الآخر. نعم لو كان العمل به لا على وجه التدين بأنه حكم الله في حقه لجاز العمل به لكن هذا ليس عملًا يرجع إلى الترجيح بالمزية.

القول الثاني: أدلة النافين لوجوب الترجيح بالمزية التي لم يقم الدليل عليها

الذي يمكن ان يستدل به أو استدل به على عدم وجوب الترجيح بالمزية التي لم يقم الدليل عليها أمور:-

الأمر الأول‌: إطلاق الأدلة الدالة على حجية الأمارات فإنها لو لم تشمل المتعارضين لما دلت على حجية ذي المزية المذكورة إذ كل من الواجد لها والفاقد لها على حد سواء بالنسبة لتلك الأدلة إذ الأصل عدم تخصيصها وتقييدها بالواجد للميزة، ودعوى إجمالها لو تمت فهي تقتضي عدم شمولها للمتعارضين لان القدر المتيقن منها على تقدير إجمالها هو الذي لم يكن له معارض. وعليه فلا يكون ذو المزية المحتمل الترجيح بها حجة.

الأمر الثاني‌: عدم الدليل على وجوب الترجيح بالمرجحات غير المنصوص عليها لعموم الأدلة الدالة على حرمة العمل بالظن فإن المرجح يحدث حكماً شرعياً وهو وجوب العمل بموافقته عيناً، فالحكم بوجوب الأخذ بأحدهما معيناً خلاف الاحتياط وتشريع محرم وافتراء على الله وعمل بالرأي والاستحسان، ولعل لهذا الوجه ينظر ما قاله المحّدث البحراني في محكي الحدائق من إنه: (قد ذكر علماء الأصول من الترجيحات هنا ما لا يرجع أكثرها إلى محصل والمعتمد عندنا ما ورد من آل الرسول). والحاصل ان الوجه الجاري لعدم حجية بعض الأمارات جارٍ في المرجحية بعينه. نعم لو أخذ به لا على وجه التدين بأنه حكم الله المعين لجاز العمل به على‌

اسم الکتاب : التعارض و التعادل و الترجيح المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ علي (ابن محمد رضا)    الجزء : 1  صفحة : 215
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست