responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التعارض و التعادل و الترجيح المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ علي (ابن محمد رضا)    الجزء : 1  صفحة : 214

الدليل الحادي عشر: انه قد ثبت ان حجية الأخبار ليست إلّا من باب المرآتية والكشف عن الواقع وليس الغرض من الأمر بالسلوك فيه إلّا من أجل إدراك مصلحة الواقع فإذا دار الأمر في الطريق بين خبرين أحدهما اقرب إلى الواقع بسبب الظن بمطابقته للواقع من الآخر فلا محالة يحكم العقل بالأخذ بالأقرب نظر إلى ان ترك الأخذ به يوجب تفويت المصلحة الواقعية ظناً. ولا يخفى عليك ان هذا يتم على القول بانسداد باب العلم والعلمي فإن المعتبر على هذا القول هو الظن المطلق بالواقع وأما على تقدير القول بعدمه فالمعتبر هو الظنون الخاصة من طرق مخصوصة فالملاك فيها هو ذلك لا مطلق الكشف عن الواقع ولذا الشارع لم يعتبر القياس والاستحسان والأولوية الظنية ونحوها.

الدليل الثاني عشر: قوله تعالى: [أَفَمنْ كَانَ مُؤْمِناً كَمَنْ كَانَ فَاسِقاً لا يَسْتَوُون‌][1]. وقوله تعالى: [هلْ يَسْتَوِى الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لا يَعْلَمُونَ‌][2]. إلى غير ذلك فإنه تدل على تقديم ذي المزية على غيره. وجوابه ان هذه الآيات ظاهرة في عدم جواز متابعة هؤلاء ولو في غير صورة المعارضة مع احتمال ان يكون المراد عدم الاستواء في المنازل الأخروية.

الدليل الثالث عشر: ان المتعارضين الصادرين من الحكيم إنما ثبت التخيير بينهما بمقدمات ثلاث مشمول دليل الحجية لهما وعدم إمكان إتيانهما معا وعدم رجحان أحدهما على الآخر ولا ريب انه مع وجود المزية تنتفي المقدمة الثالثة. ولا يخفى عليك ما فيه فإن المقدمة الثالثة هي عدم الرجحان عند المشرع والفرض انه لم يثبت من المشرع رجحان بهذه المزية والأصل عدمها. نعم يمكن ان يقال ان العقل من باب الأولوية الاستحسانية يأخذ بالمزية غير المنصوصة لا على ان المشرع قد أمر بالأخذ بها وإلّا لزم التشريع المحرم ولا على ان مضمون ذي الميزة هو الحكم الشرعي‌


[1] سورة السجدة، آية:( 18).

[2] سورة الزمر، آية:( 9).

اسم الکتاب : التعارض و التعادل و الترجيح المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ علي (ابن محمد رضا)    الجزء : 1  صفحة : 214
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست