الحكم الرابع التعارض ليس منه مسألة اجتماع الأمر والنهي
إن تعارض الأمر والنهي إذا كان بينهما عموم من وجه ليس من باب مسألة
اجتماع الأمر والنهي، لأن باب اجتماع الأمر والنهي هو ان يكون الشيء الذي تعلق به
الأمر والشيء الذي تعلق به النهي اجتمعا في الوجود الواحد اتفاقاً فيعتبر في هذا
الباب أمران: أحدهما: تعدد عنوان المأمور به وعنوان المنهي عنه. والثاني:
اجتماعهما في وجود واحد كما في صورة الأمر بالصلاة والنهي عن الغصب فيما إذا وجبت
عليه الصلاة في الدار المغصوبة فإنه قد اجتمع موضوع الأمر وموضوع النهي في وجود
واحد وهو الصلاة فيها، ومسألة تعارض الأمر والنهي بوجه العموم والخصوص من وجه هو
انطباق الشيء الذي تعلق به الأمر على الشيء الذي تعلق به والنهي بأن يكون متعلق
الأمر متعلق النهي نفسه بحيث يحصل بينهما التكاذب في مورد الاجتماع كما في صورة ما
إذا أمر بإكرام العالم ونهى عن إكرام الفاسق فإن العنوان المنهي عنه والعنوان
المأمور به هو الإكرام ولذا العرف يرى ان أحدهما كاذب.
والحاصل ان الدليلين الذين بينهما عموم من وجه تارة يكون بين المأمور
به والمنهي عنه كما في صلِّ ولا تغصب وتارة يكون بين متعلقيهما كما في (أكرم
العالم) و (لا تكرم الفاسق) فإن كانا من قبيل الأول كانا من باب اجتماع الأمر
والنهي وإن كانا من قبيل الثاني كانا من قبيل المتعارضين ولهذا لو ورد (العلم يوجب
شرعاً الإكرام) وورد (الفسق يوجب شرعاً الإهانة) فإنه يكون من باب اجتماع الأمر
والنهي في (العالم الفاسق) لأنهما طبيعتان اجتمعا في وجود واحد وشخص واحد لا