responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الأمامة المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ عباس    الجزء : 1  صفحة : 44

ذلك مما يشتت شملهم به فكل جواب يجاب به عن ذلك بعينه ندفع به كلام المعترض هنا.

الدليل الثاني: دليل اللطف‌

الدليل الثاني: من الأدلة غير الشرعية التي أقيمت على الإمامة هو دليل اللطف. وتقريره حسب ما ذكره العلماء إن نصب الإمام بعد النبي لطف في حق الأمّة، وهو واجب على الله تعالى فيكون نصب الإمام واجبا، واللطف عبارة عن التقريب إلى الطاعة والبعد عن المعصية اختياراً مِن دون إلجاء لأحدهما من الله تعالى، إما كون وجود الإمام بالمعنى المذكور لطف فهو مما لم يتنازع فيه أحد مِن أهل السنّة والشيعة، بل هو على مذهب أهل السنّة أوضح لأنهم يرَون إنّ نصب الإمام واجب على الأمّة من باب المقدمة، والإمامية تقول إنّ نصب الإمام له تمام المدخلية في الإطاعة والانقياد لأوامر الله تعالى ونواهيه، وإجراء حدوده وإغاثة المظلوم والإنتقام مِن الظالم، وإزالة الفساد من الأمّة، وحصول التعزير لمن يستحقه على ارتكاب المعاصي، وبيان الأحكام بأسرها وبيان المصالح ديناً ودنيا، فلا ريب في إن مثل هذا الشخص الجامع لتلك الخصال لطف من الله تعالى ووجوبه على الله تعالى من جهة اشتمال النصب على المصلحة، وتركها مع الإمكان قبح، ولا يصدر منه تعالى على إنه مع ترك النصب يلزم نقض الغرض وخلاف المقصود، وقبح ذلك واضح، مثاله إنّ مَن دعا أحداً للضيافة وهو يعلم إنه لا يأتي إلّا بألوكة تايقه من الداعي وبدونها لا تحصل الإجابة منه، ومَن دعاه يريد وفوده عليه فإن ترك المألكة مع دعوته بغيرها وإرادته يلزم منه نقض غرض الداعي، كذلك ترك نصب الإمام مع علم الله تعالى بتعطيل‌

اسم الکتاب : الأمامة المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ عباس    الجزء : 1  صفحة : 44
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست