responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الأمامة المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ عباس    الجزء : 1  صفحة : 45

جملة من الأحكام في تركه، فإنه نقض للغرض وخلاف المقصود، والفرق بين هذا الدليل وسابقه إن مبنى الأول بقاء الأحكام واحتياج الأمّة إلى الإمام في تمييز الحلال من الحرام إلى الدوام، وهذا الدليل مبناه مدخلية وجود الإمام في الإطاعة والإنقياد بعد معلومية أحكام الله تعالى فحينئذ نصب الإمام من باب اللطف يلزم على الله تعالى من جهتين لكنه من الجهة الأولى مشترك بين وجود الإمام والنبي (ص)، ومن الثانية مختص بوجود الإمام كما إن الدليل إنما يوجب نصب الإمام على الله من حيثيته توقف بقاء الشريعة المطلوب لله تعالى عليه، والثاني يوجب النصب لمدخلية وجود الإمام (ع) في امتثال أحكام الشريعة لا من جهة توقف بقائها عليه، ودليل اللطف عبارة عن إثبات وجوب النصب من الجهة الثانية، ولمّا كان اللطف من أفعل العباد لا من أفعال الله تعالى وجب على الله تعالى الإلزام به وإيجابه عليهم، ولأجله وجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في جميع الشرائع والأديان، ثم إن شرذمة المناقشات السابقة في الدليل الأول ترد أيضا على هذا الدليل وأجوبتها الماضية قد لا يفيد بعضها هنا، ولأجله كرّرنا ما يَرِد منها مما أوردناه هنا فنقول يرد على الدليل أمور:-

الأول:- مطالبة الدليل على إن وجود الإمام مصلحة لقيام احتمال أن يكون في وجوده مفسدة وإثبات كونه مصلحة من جهة تقريبه إلى الطاعة وتبعيده عن المعصية يدفعه إنّه وإن كان مقربا من جهة فعسى إن يكون مبعدا من أخرى، بل لعله يقرب إلى المعصية وهذا الإشكال وإن أوردناه على الدليل الأول، ولكن الجواب مختلف لأنّا ما أجبنا به عنه هناك إنّ احتمال المفسدة في وجود الإمام يلزمه احتمال المفسدة في بقاء

اسم الکتاب : الأمامة المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ عباس    الجزء : 1  صفحة : 45
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست