responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الإحتياط المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ فاتح عبدالرزاق    الجزء : 1  صفحة : 89

وعن الإمام الصادق (ع) (خذ بالاحتياط لدينك في جميع أمورك ما تجد إليه سبيلا وأهرب من الفتيا هربا من الأسد ولا تجعل رقبتك عتبة للناس)[1].

وما أرسله الشهيد الأول عن الصادق (ع) (لك أن تنتظر الحزم وتأخذ بالحائط لدينك)[2] وما أرسل عن الأئمة (ع) (ليس بناكب عن الصراط من سلك طريق الاحتياط)[3].

وقد رد الاستدلال بهذه الروايات على مطلق الوجوب أو الاستحباب لأنه يلزم (إخراج أكثر موارد الشبهة وهي الشبهة الموضوعية مطلقا الوجوبية، والعمل على الاستحباب أيضا مستلزم لإخراج موارد وجوب الاحتياط فتحمل على الإرشاد وعلى الطلب المشترك بين الوجوب والندب وحينئذ فلا ينافي وجوبه بعض الموارد وعدم لزومه في البعض الأخر لأن الطلب الإرشادي وعدمه بحسب المصلحة الموجودة في الفعل)[4].

وقد قيل تأكيدا لورود الروايات في مقام الإرشاد في أن الأمر فيها تابع للمرشد إليه ولا يمكن أن يكون الأمر بالاحتياط فيها أمرا مولويا وإلا يلزم تخصيص الأكثر لعدم وجوب الاحتياط في الشبهات الموضوعية مطلقا وفي الشبهات الوجوبية بالاتفاق)[5] فيما يرى البعض الأخر أن الأمر في تلك (الروايات ظاهر في الاستحباب لكونها مسوقة لبيان أعلى مراتب الاحتياط وأن كلما تحتاط لدينك كان في محله لكونه بمنزلة أخيك وأما الهرب عن الفتيا بالواقع عند عدم العلم فمما يعترف به الأصوليون أيضا)[6].

وأرجح أن هذه الأخبار تحمل على الإرشاد لأنه لا يمكن أن يكون الأمر فيها مولو يا لثبوت عدم وجوب الاحتياط في الشبهات الموضوعية مطلقا فضلا عن عدم وجوبه في الشبهات الوجوبية بالاتفاق، وكذلك لاستقلال العقل بحسن الاحتياط مطلقا[7].


[1] الحر العاملي/ المصدر نفسه/ ج 18/ 127

[2] الحر العاملي/ المصدر نفسه/ ج 18/ 127

[3] الفاضل التوني/ الوافية في الأصول/ 270

[4] الأنصاري/ فرائد الأصول/ 211

[5] الكاظمي/ فوائد الأصول/ تقريرات الشيخ محمد حسين النائيني/ ج 3/ 138

[6] البرجوردي/ نهاية الأفكار/ تقريرات الشيخ ضياء الدين العراقي/ ج 3/ 246.

[7] أنظر الحسيني محمد سرور/ مصباح الأصول/ تقريرات السيد أبو القاسم الخوئي/ ج 2/ 322.

اسم الکتاب : الإحتياط المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ فاتح عبدالرزاق    الجزء : 1  صفحة : 89
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست