responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الإحتياط المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ فاتح عبدالرزاق    الجزء : 1  صفحة : 88

أي (أن ما اشتبه حاله على الإنسان فتردد بين كونه حلالا أو حراما فاللائق بحاله تركه والذهاب إلى ما يعلم حاله ويعرف أنه حلال‌[1]. وقد حمل البعض معنى الحديث المذكور على نفس معنى الحديث المروي عن النبي (ص)[2] (لا يبلغ العبد أن يكون من المتقين حتى يدع ما لابأس به حذراً مما به بأس) وهذا دلالة على تمام التقوى وأعلى درجاتها[3] وإرشاد من الشارع إلى اجتناب ما لا يتيقن المرء حله‌[4].

وقد ردَّ الاستدلال بهذا الحديث بأنه (خبر واحد لا نعلم مثله في مسائل الأصول. سلمناه لكن إلزام المكلف في ثقل مظنة الريبة يوجب إلزام المشقة ولم يدل الشرع عليها فيجب إطراحها بموجب الخبر[5] وقد ردَّ هذا القول لأن (أما الإلزام من هذا الأمر فلا ريب فيه)[6] أي أن الإلزام بالاحتياط ثبت بهذا الأمر وهو قوله (ص) (دع ما يريبك) فلا يكون فيه ريب وأيضا أن الريب جاء باعتبار احتمال الحظر ومع الأمر لا حظر بلا ريب.

ومن الأحاديث الأخرى الآمرة برجحان الاحتياط[7] ما روي من طرق الأمامية منها:-

ما روي عن وصية الإمام علي (ع) لصاحبه كميل بن زياد (يا كميل أخوك دينك فأحتط لدينك بما شئت)[8].


[1] السندي/ حاشية على شرح السيوطي لسنن النسائي/ ج 8/ 228

[2] أخرجه ابن ماجة/ السنن/ ج 2/ 1049. كذلك الترمذي/ السنن/ ج 4/ 634.

[3] ابن دقيق العيد/ شرح الأربعين النووية/ 39.

[4] الشوكاني/ نيل الأوطار/ ج 5/ 211.

[5] المحقق الحلي أبو القاسم نجم الدين جعفر بن الحسن( ت 676 ه-) معارج الأصول/ طبع حجري/ طهران/ 1310 ه-/ 156

[6] الأنصاري/ فرائد الأصول/ 211.

[7] البحراني/ حدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة/ ج 1/ 77

[8] الحر العاملي/ وسائل الشيعة إلى تحصيل علوم الشريعة/ ج 8/ 123.

اسم الکتاب : الإحتياط المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ فاتح عبدالرزاق    الجزء : 1  صفحة : 88
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست