الأصل كل شيء في بيت الإنسان على الإباحة حتى يقوم دليل
التحريم فما تركها إلا لأجل تلك الحالة الخاصة.
الأخبار التي تدل على رجحان
الاحتياط
منها: ما روي[1] عن النبي
(ص) (دع ما يريبك إلى ما لا يريبك).
وقد استدل به العاملي
الشهير الشهيد الأول على وجوب الاحتياط[2].
وقد حمل ابن رجب الحنبلي
(ت 795 ه-) هذا الحديث على معنى التوقف عند الشبهات لأنه يحصل بها للقلوب القلق
والاضطراب الموجب للشك)[3] وما معنى
الريبة عنده إلا هذا لأن الحلال المحض لا يحصل به الريب في قلب المؤمن. وقد ذكر
العسقلاني (ت 852 ه-) أن دلالة الحديث (إذا شككت في شيء فدعه وترك ما يشك فيه أصل
عظيم في الورع[4] وقد استشهد
بحديث النبي (ص) أنه قال (إذا شككت في شيء فاتركه)[5] وقد ذكر السيوطي (ت 911 ه-) أن معناه
أن يدع العبد (ما يشك فيه إلى ما لا يشك فيه)[6].
[1] أخرجه عبد الرزاق، أبو بكر عبد الرزاق بن همام
الصنعاني( ت 211 ه-) المصنف/ تحقيق حبيب الرحمن الأعظمي/ ط 1/ المجلس العلمي/ دار
القلم/ بيروت/ 1390 ه-/ رقم الحديث 4984. كذلك أحمد بن حنبل/ المسند/ ج 1/ 200.
كذلك أبو داود السنن/ 1178. كذلك الترمذي/ السنن/ ج 4/ 668، كذلك النسائي/ السنن/
ج 8/ 327. كذلك ابن حبان/ الصحيح/ ج 2/ 498. كذلك الطبراني، أبو القاسم سليمان بن
أحمد( ت 360 ه-)/ المعجم الكبير/ تحقيق حمدي عبد المجيد السلفي/ ط 2/ مطبعة
الزهراء/ الموصل/ 404 ه-/ ج 2/ 75، كذلك الحاكم محمد بن عبد الله النيسابوري/
المستدرك/ مكتبة النصر الحديثة/ الرياض/ ج 2/ 13/. كذلك الكراكجي/ كنز الفوائد/
164 كذلك النووي/ شرح الأربعين نووية/ 75.