responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : اسس التقوى لنيل جنةالماوي المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ علي (ابن محمد رضا)    الجزء : 1  صفحة : 28

تطهير الميت‌

قد عرفت إن الإنسان إذا مات تنجس و لكن تغسيله ثلاث مرات الأولى بماء مصاحب للسدر و الثانية بماء مصاحب للكافور إلا إذا كان محرماً فلا يجعل فيه و الثالثة بماء القراح كغسل الجنابة موجب لتطهيره و عدم نجاسته على تفصيل سيجي‌ء إن شاء اللّه في مبحث الاغسال و تقدم قسم منه في مبحث الميتة.

الشمس‌

(الثاني من المطهرات) الشمس و إنما هي تطهر الأرض بتوابعها من الرمل و الحصى و التراب و المعدن و تطهر الأبنية بتوابعها كالجداران و الآجر و الشبابيك و الجص و القير و الطين و تطهر النباتات و الأشجار بتوابعها كالأوراق و الأثمار و الأزهار، لكن كل ذلك ما دامت تابعة لمواضيعها المذكورة فإذا انفصلت عنها لم تطهر بها و تطهر الحصر و البواري و كل ما لا تجري العادة بنقله كالظروف المثبتة في الأرض. و لا فرق في التطهير بالشمس بين البول و سائر النجاسات و لكن يشترط في التطهير بها أمران:

(أحدهما) زوال عين النجاسة منها و لذا لا تطهر الشمس المجزرة و لا الكنيف لوجود عين النجاسة فيها.

(ثانيهما) أن يحصل التجفيف عن النجاسة بإشراق الشمس عليها و لو بفعل المكلف بأن يرش الماء على موضع النجاسة. و بعبارة أوضح لا بد من رطوبة المحل ليستند ذهاب النجاسة إلى إشراقها و أصابتها فلو جف قبل الإشراق ثمّ أشرقت الشمس عليه لم يطهر كما لو جف ما تحت الظل و إن استند إلى حرارة الشمس لم يطهر. و هكذا لو وضع حصير على حصير أو حجر على حجر و كانا متنجسين لم يطهر بالشمس إلا ما أصابته منهما دون الآخر. نعم إذا كانت رطوبة النجاسة التي أصابت الأرض أو الحصير و نحوهما قد أثرت في الباطن و جف الظاهر و الباطن بإشراق الشمس على الظاهر طهر الظاهر و الباطن جميعاً. كما انه يكفي في مطهرية الشمس استناد الجفاف إليها عرفاً فلا يقدح مدخلية الريح أو حرارة الهواء فيه بحسب الدقة العقلية إذا كان يصدق عرفاً استناد التجفيف إلى إشراق الشمس.

الاستحالة

(الثالث من المطهرات) الاستحالة إلى الطاهر و هي الانتقال من حقيقة إلى حقيقة أخرى لا مجرد طريان اسم آخر بل كلما انتقل النجس أو المتنجس إلى موضوع آخر عند العرف بحيث يكون في نظرهم انه تبدل إلى موضوع مغاير له لا انه تبدل حال من حالاته أو صفة من صفاته. إلا انه قد تقدمت الإشارة إلى ان عد مثل ذلك من المطهرات مبنى على التسامح، و كيف كان فالبول و الغائط بل و سائر الأعيان النجسة إذا استحالت إلى بخار أو دخان أو رماد كان طاهرا و هكذا الماء النجس إذا استحال بولًا أو لبناً أو عرقاً أو لعابا لحيوان مأكول اللحم يكون طاهراً. و من هذا الباب صيرورة الغائط و البول و الدم و الغذاء النجس جزءا من البقول أو الأثمار أو الحبوب فانها تكون طاهرة. و هكذا لو استحالت العذرة دوداً فإن الدود يكون طاهراً. و مثل ذلك الكلب و الخنزير و سائر الأعيان النجسة إذا وقعت في التراب أو الملح فاستحالت ترابا أو ملحا فانه يكون طاهرا. نعم لو كانت رطوبة مسرية تعدت نجاستها إلى الملح أو التراب الذي وقعت فيه بخلاف ما إذا لم تكن رطوبة مسرية كان الجميع طاهراً، و مع الشك في وجود الرطوبة المسرية فالأصل الطهارة للشك في عروض النجاسة على التراب أو

اسم الکتاب : اسس التقوى لنيل جنةالماوي المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ علي (ابن محمد رضا)    الجزء : 1  صفحة : 28
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست