responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : اسس التقوى لنيل جنةالماوي المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ علي (ابن محمد رضا)    الجزء : 1  صفحة : 27

(أحدها) أن لا تكون الأحجار أقل من ثلاثة و ان زالت عين النجاسة بأقل من ذلك و لا يكفي استعمال الحجر الواحد من ثلاث جهات من غير فرق بين استيعاب الأحجار للمحل في كل مسح و بين توزيع المسحات على أجزاء المحل:

(ثانيها) إن لا يتعدى الغائط عن المخرج على وجه لا يصدق عليه الاستنجاء.

(ثالثها) أن تزداد الأحجار على الثلاثة إذا لم تذهب عين الغائط بالثلاثة حتى تزول العين.

(رابعها) أن لا تكون الأحجار متنجسة و يمسح بالموضع المتنجس منها.

(خامسها) أن لا تكون في الحجر رطوبة مسرية و إلا لتنجست تلك الرطوبة و يكون ما يستنجي به متنجساً.

(سادسها) أن لا يكون مع الغائط نجاسة أخرى كأن خرج معه دم أو أصابه من الخارج نجاسة كالبول. و يقوم مقام الأحجار بالشروط المذكورة غيرها من الأجسام الطاهرة القالعة للنجاسة كالكرسف و الخزف و الخرق ففي صحيحة زرارة ان علي بن الحسين (ع) كان يتمسح من الغائط بالكرسف و لا يغتسل و يستثنى من ذلك الروث و العظم و الأعيان النجسة و الأجسام الصقيلة التي لها صيقلة و ملامسة تمنع من قلع النجاسة بها الذي هو شرط التطهير. و عليه فيصح الاستنجاء من الغائط بالكاغد المزيل لعين النجاسة بشروط الستة المذكورة. نعم لا يجوز الاستنجاء بالأجسام التي لها حرمة تمنع من الاستهانة بها.

و يلحق في المقام مطلبان الأول في التخلي و الثاني في الاستبراء:

التخلي‌

و يجب في التخلي أن يجلس المتخلي بحيث لا يرى عورته إنسان و لو لظلمة أو بعد عن الناس أو عدم الناظر و يستثنى من ذلك الزوج بالنسبة لزوجته و للزوجة بالنسبة لزوجها و المملوكة بالنسبة لمالكها إذا كان يجوز له وطؤها و المحللة بالنسبة إلى المحلل له و الطفل غير المميز و المضطر سواء كان في حال التخلي أو غيره. و العورة في الرجل هي الدبر و القضيب و البيضتين، و في المرأة هي الدبر و الفرج.

و هكذا يحرم عند التخلي استقبال القبلة و استدبارها في الأبنية و الصحارى و لا يحرم ذلك عند الاستنجاء. و المراد بالاستقبال و بالاستدبار هو المعنى العرفي لاستقبال البدن و استدباره لا الاستقبال و الاستدبار بالعورة فقط.

كيفية الاستبراء و فائدته‌

و فائدة الاستبراء بعد البول صحياً هو عدم تخلف البول في المجرى إذ تخلفه فيه ينتج أمراضا مرهقة و التهابات مزمنة بل له نوع تأثير على النسل حيث يختلط بالمني فيفسد الرحم و يؤثر على جهازه و انتاجه. و فائدته الشرعية هي عدم جريان حكم البول على الرطوبة المشتبهة الخارجة من المجرى بعد البول و الأفضل فيه أن يخرط بالوسطى من يده اليسرى من المقعد إلى أصل الذكر أعني الانثيين ثلاثاً و يعصر من اصل الذكر إلى طرفه ثلاثا ثمّ ينتره ثلاثاً. و لا يعتبر في التنحنح. و الصبر قبله هنيئة و إذا شك من لم يستبرء أنه خرجت منه رطوبة مشتبهة أم لا بنى على عدم الخروج و إن ظن الخروج. و ليس على المرأة الاستبراء. و القول بأنها تستبرئ عرضاً أو تصبر قليلا و تتنحنح و تعصر فرجها عرضاً لا دليل عليه و الرطوبة الخارجة منها محكومة بالطهارة و عدم الناقضية للوضوء.

اسم الکتاب : اسس التقوى لنيل جنةالماوي المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ علي (ابن محمد رضا)    الجزء : 1  صفحة : 27
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست