responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : اسس التقوى لنيل جنةالماوي المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ علي (ابن محمد رضا)    الجزء : 1  صفحة : 29

الملح. و لا فرق في ذلك بين الأعيان النجسة و بين المتنجسة و لو شك في ان المستحيل إليه حقيقة أخرى عند العرف أم لا يحكم أيضا بالطهارة كما لو شك في ان صيرورة الخشب المتنجس فحماً من قبيل تبدل الموضوع إلى موضوع آخر عند العرف أو من قبيل تبدل الحالات و الصفات فانه يحكم بالطهارة أيضا.

الانقلاب‌

(الرابع من المطهرات) الانقلاب و الفرق بينه و بين الاستحالة هو ان التبدل فيها إنما يكون تبدلًا بالحقيقة كصيرورة الخشب رماداً بخلاف الانقلاب فان التبدل فيه إنما يكون بالوصف أو الحال مع بقاء الموضوع و كيف كان فالانقلاب إنما يطهر الخمر بل سائر المسكرات المائعة إذا انقلبت خلًا بنفسها أو بالعلاج بشرط عدم تنجسها بنجاسة أخرى كأن وقع عليه دم أو نحوه. و متى طهرت بانقلابها خلًا يتبعها في الطهارة إناؤها و الآلات المصاحبة لها المتصلة بها حال الانقلاب دون المنفصلة عنها في هذا الحين و هكذا يطهر الانقلاب سائر الأجسام التي جعلت في المسكرات بانقلابها خلًا كالملح و الخل التي تجعل في الخمر لقلبه خلًا. و لو نقص المسكر عن الإناء بعد كونه مملوءاً به فانقلب المسكر خلًا طهر الجزء الأعلى من الإناء و لا يجب ثقب الإناء من أسفله لإخراج الخل. و لو استهلك الخمر في الخل تنجس الجميع و على هذا تنزل رواية أبي بصير عنه (ع) عن الخمر يجعل خلًا قال (ع) لا بأس إذا لم يجعل فيها ما يغلبها. و لو شك في الانقلاب يحكم بالنجاسة.

ذهاب الثلثين‌

(الخامس من المطهرات) ذهاب الثلثين و هو إنما يكون مطهراً للعصير العنبي عند ما يكون مسكراً. و لا فرق في ذهاب الثلثين بالنار أو بالشمس أو بغير ذلك كما لا فرق بين ذهاب ثلثيه بالمساحة أو الكيل أو الوزن و مع الاختلاف تقدم المساحة و كما يطهر العصير المسكر بذهاب ثلثيه كذلك يطهر بتبعه انائه الذي ذهب فيه ثلثاه و الآلات التي يزاولها العامل حال ذهاب ثلثيه. و لو شك في اسكار العصير بنى على عدمه. و لو شك في ذهاب الثلثين بنى على عدمه.

الانتقال‌

(السادس من المطهرات) الانتقال و هو قريب من الاستحالة فانه عبارة عن حلول النجس في محل آخر حكم الشارع بطهارته عند نسبته لذلك المحل و يعتبر فيه صدق النسبة إلى ذلك المحل الآخر على سبيل الحقيقة فلو شك في صدق النسبة بعد الانتقال كما إذا دخل شي‌ء من النجاسات في بطون بعض الحيوانات المأكولة اللحم و لم يستقر فيها حتى يعلم صدق نسبته إليها لم يحكم بالطهارة كما لو شرب الحيوان الدم و لم يستقر في جوفه حتى ذبح و اخرج منه كان الدم باقيا على نجاسته لعدم إحراز صدق نسبته إليه و لهذا كان دم العلق بعد مصه من الإنسان نجس بخلاف دم البق و البرغوث و القمل و الحر مس و أشباهها. و لا فرق بعد صدق النسبة حقيقة بين الحيوان و بين غيره و لا بين الدم من النجاسات و بين غيره فلو شرب الشجر أو النباتات متنجسا طهر لصدق النسبة للشجر و النبات حقيقة و التحقيق إن الانتقال إذا لم يرجع إلى تبدل الموضوع عند العرف لم يكن مطهراً و أما دم البق و البرغوث فهما طاهران لورود الأخبار بذلك. و لعل من ذلك نقل عين الميت أو يده أو نحو ذلك إلى الحي.

اسم الکتاب : اسس التقوى لنيل جنةالماوي المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ علي (ابن محمد رضا)    الجزء : 1  صفحة : 29
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست