responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نظرية الحكم في الإسلام المؤلف : الأراكي، الشيخ محسن    الجزء : 1  صفحة : 383

كُفَّارٌ فَلَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ‌[1].

وبناءً على هذا: فلابدّ قبل البيعة من إحراز شرعية إمامة الإمام، وكونه ممّن يجوز أو تجب طاعته شرعاً- حسب الضوابط الذي فصّلناها في الأبحاث السابقة-، فإذا جازت إمامته شرعاً؛ صحّت بيعته. وحينئذٍ، فلا يفيد مجرّد البيعة شرعية طاعة الإمام والحاكم، ولا وجوب طاعته، بل لابدّ في شرعية إمامته ووجوب طاعته من: انطباق الأدلّة الشرعية- التي تفيد شرعية إمامته ووجوب طاعته- عليه، فإذا انطبقت عليه الأدلّة الدالّة على تعيين الإمام أو الحاكم الشرعي؛ جازت بيعته، ووجبت طاعته. وإن لم تنطبق عليه الأدلّة الشرعية الدالّة على ضوابط الإمامة الشرعية؛ لم تجز بيعته، ولا طاعته، ولو بويع لم يكن لبيعته أيّ تأثير في شرعية إمامته، بل يظلّ غير شرعيّ؛ وإن بايعه النّاس. إذن فلا أثر للبيعة إطلاقاً؛ إن كانت البيعة بيعة لمن لم تتوفّر فيه شروط الإمامة الصالحة؛ وإن اجتمعت على بيعته عامّة الناس.

وعلى أساس ما وضّحناه: فليست البيعة عملية أساسية ذات تأثير مهمّ في شرعية إمامة الإمام ووجوب طاعته، وإنّما الدور الأساس في ذلك للأدلّة الشرعية والعقلية- التي فصّلنا البحث فيها في غضون هذا الكتاب-، فإذا قامت الأدلّة الشرعية والعقلية على إمامة رجل؛ مضت إمامته، ووجبت طاعته، سواءً بويع له بالطاعة أم لا.

نعم، لو توقّفت ممارسته للإمامة وتمكّنه من الأخذ بزمام الأُمور على البيعة له؛ وجبت بيعته على كلّ مسلم يكون لبيعته دور في تمكّن الإمام من‌


[1] سورة محمّد( ص): 33 و 34.

اسم الکتاب : نظرية الحكم في الإسلام المؤلف : الأراكي، الشيخ محسن    الجزء : 1  صفحة : 383
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست