كما
يقيّد ذلك كلّه ما دلّ على عدم نفوذ العقد أو الشرط المخالف للكتاب وللسنّة، فكلّ
عقد أو شرط خالف كتاب الله أو سنّة نبيّه فهو منبوذ، يضرب به عرض الجدار، ولا يجب
الوفاء به، بل ويحرم العمل به؛ لما فيه من معصية الله ومعصية الرسول، بل قد يكون
كفراً- حسب ما صرّح به القرآن الكريم-، قال سُبحَانَهُ وَتَعَالى: