responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نظرية الحكم في الإسلام المؤلف : الأراكي، الشيخ محسن    الجزء : 1  صفحة : 315

تدلّ على اشتراط «الإطلاق في الاجتهاد» أيضاً، فلا يصل الدور إلى المجتهد المتجزّى‌ء مع وجود المجتهد المطلق الجامع لسائر الشرائط؛ حتّى وإن كان المتجزّئ مجتهداً في الأحكام الاجتماعية والسياسية كافّة دون غيرها، لأولويّة المجتهد المطلق في صدق عنوان «العالم»، و «الذي يهدي إلى الحقّ» بالنسبة للمتجزّئ، وكون الأخير مصداقاً لضدّ هذه الأوصاف بالنسبة للمجتهد المطلق، اللهمّ إلّا في ما يخصّ رواية النهج التي جاء فيها: «إنّ أحقّ الناس بهذا الأمر: أقواهم عليه، وأعلمهم بأمر الله فيه»، فقد يقال بأنّ الرواية لا تدلّ على اشتراط العلم بما سوى «الأمر»- الذي يراد به: أمر الحكم-، فما ليس له دخل في أمر الحكم (كالأحكام الفردية) لا دلالة في هذا النصّ على اشتراط العلم به في الأحقّية بالأمر.

لكن عدم الدليل على اختصاص الأمر بالحكم بمعنى الأُمور العامة، بل اقتضاء الظهور: شمول أمر الله لحكم الله مطلقاً، هذا من جهة. وإطلاق العلم في سائر الأدلّة، وانتفاء ما يوجب التقييد، من جهة أُخرى. والأصل المؤدّي إلى الاقتصار على القدر المتيقّن من جهة ثالثة: كلّ ذلك يكفي لإثبات اشتراط الإطلاق في العلم بالدين، فيثبت لزوم كون وليّ الأمر عالماً بأُمور الدين كافّة، مجتهداً فيها اجتهاداً مطلقاً.

ثمّ إنّ المقصود «العلم» أو «الفقه» المعتبر في وليّ الأمر يختلف شيئاً ما عن المقصود به في «المفتي»، فإنّ العلم المعتبر في المفتي هو: العلم بكلّيات الأحكام الشرعية، أمّا العلم المعتبر في وليّ الأمر فهو العلم بالكليات الشرعية زائداً: القدرة على تطبيقها على مصاديقها، فلابدّ أن يكون وليّ الأمر خبيراً بزمانه، مطّلعاً على قضايا الناس وأحوالهم ومسائلهم، عارفاً

اسم الکتاب : نظرية الحكم في الإسلام المؤلف : الأراكي، الشيخ محسن    الجزء : 1  صفحة : 315
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست