responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نظرية الحكم في الإسلام المؤلف : الأراكي، الشيخ محسن    الجزء : 1  صفحة : 314

إلى يوم القيامة».[1]

بنفس التقريب السابق. ومنها قوله (ص):

«لا خير في العيش إلّا لرجلين: عالم مُطاع، أو مستمع واع».[2]

وقرينة المقابلة بين «العالم» و «المستمع»: تجعل كلمة «العالم» صريحة في خصوص «الفقيه المستنبط للأحكام عن أدلّتها»، وتدلّ دلالة قطعيّة على خروج العالم بالتقليد عن مضمونها، فإنّ العالم بالتقليد مندرج بوضوح تحت عنوان «المستمع» لا «العالم»، لرجوعه إلى العالم في الفتيا، واحتياجه إلى الاستماع إليه في معرفة أحكام الدين، وحينئذٍ ينحصر من يستحقّ أن يكون مطاعاً في العالم الفقيه، ويكون المقلّد مندرجاً تحت المستمع، فيجب عليه أن يطيع العالم بالاستماع الواعي إليه، وإلّا فلو أراد المقلّد أن يكون مطاعاً لا مستمعاً واعياً؛ خرج عن هذين القسمين، وانضمّ إلى من لا خير فيه بحسب الرواية.

ويدلّ على اشتراط الفقاهة في من يتولّى أُمور المسلمين- بالإضافة إلى ما ذكرناه من النصوص-: الأصل، فإنّ مقتضاه- كما وضّحنا سابقاً-: عدم الولاية لأحد على أحد مطلقاً، وعدم جواز التصرّف في شؤون الآخرين مطلقاً، والقدر المتيقّن ممّن يجوز له ذلك وله القيام بشؤون الولاية العامّة هو: الفقيه المجتهد الجامع للشرائط، فيبقى من سواه- ومنه: العالم بأُمور الدين عن طريق التقليد- داخلًا تحت الأصل.

ثمّ إنّ الأدلّة التي تدلّ على اشتراط الفقاهة والاجتهاد في وليّ الأمر


[1] المحاسن: 178، باب: عقاب من اتخذ إمام جور.

[2] الاصول من الكافي 33: 1، كتاب: فضل العلم، باب صفة العلم وفضله.

اسم الکتاب : نظرية الحكم في الإسلام المؤلف : الأراكي، الشيخ محسن    الجزء : 1  صفحة : 314
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست