responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نظرية الحكم في الإسلام المؤلف : الأراكي، الشيخ محسن    الجزء : 1  صفحة : 316

بالموضوعات المهمّة بالمقدار الذي يمكّنه من تطبيق الأحكام الكلّية عليها، وتحديد المصالح العامّة، وتعيين الأهمّ منها عند التزاحم.

ولاية الفقيه واشتراط «الأعلمية»:

فرع‌: هل تشترط الأعلميّة في وليّ الأمر عند تعدّد الفقهاء في الدين الواجدين لسائر الشرائط؟

\* إن كان الدليل على جواز تصدّي الفقيه للولاية العامّة منحصراً في القدر المتيقّن؛ فلابدّ من الالتزام بشرط الأعلميّة مطلقاً، بلا كلام.

\* وإن كان الدليل على ذلك غير منحصر في القدر المتيقّن- كما تبيّن في الأبحاث السابقة-، بل كانت هناك أدلّة لفظية تدلّ على ذلك- كقوله في التوقيع: «وأمّا الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا»، وقوله في مقبولة عمر بن حنظلة: «فإنّي قد جعلته حاكماً»، وغيرهما- فقد يقال: إنّها تدلّ بإطلاقها على شمول الجعل والنّصب لكلّ فقيه بالدين، عالم بأحكامه علماً اجتهاديّاً.

لكنّ الحقّ: أنّ التفاوت في العلم بين الأعلم وغيره:

\* إن كان تفاوتاً كبيراً بحيث يوجب سلب عنوان «العالِميّة» عرفاً عن غير الأعلم بالنسبة إلى الأعلم مطلقاً، أو في خصوص ما اختلفا فيه؛ اختصّ الأعلم بالاندراج تحت الإطلاق، وقصر الإطلاق حينئذٍ عن شمول غير الأعلم- وإن كان في نفسه فقيهاً بأحكام الدين-، لأنّ وجود الأعلم في المرتبة العالية من الأعلميّة يصرف الذهن العرفي عن تطبيق عنوان «العالم» على غير الأعلم مع انطباقه القهري على الأعلم المتفاوت في علمه عن غير الأعلم بدرجة كبيرة، بحيث يرى العرف أنّ‌

اسم الکتاب : نظرية الحكم في الإسلام المؤلف : الأراكي، الشيخ محسن    الجزء : 1  صفحة : 316
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست