responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نظرية الحكم في الإسلام المؤلف : الأراكي، الشيخ محسن    الجزء : 1  صفحة : 239

أَيْدِيَهُما[1]، وهذه الأدلّة تدلّ على أنّه لابدّ من إقامة الحدود، ولكنّها لا تدلّ على أنّ المتصدّي لإقامتها من هو؟ ومن الضروريّ أنّ ذلك لم يشرّع لكلّ فرد من أفراد المسلمين، فإنّه يوجب اختلال النظام، وأن لا يثبت حجر على حجر، بل يستفاد من عدة روايات أنّه لا يجوز إقامة الحدّ لكلّ أحد .. [إلى أن قال:] فإذن: لابدّ من الأخذ بالمقدار المتيقّن، والمتيقّن هو من إليه الأمر، وهو: الحاكم الشرعي. وتؤيد ذلك عدّة روايات: منها: رواية إسحاق بن يعقوب ...: «وأمّا الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا، فإنّهم حجّتي عليكم، وأنا حجّة الله»، ومنها: رواية حفص بن غياث، قال: سألت أبا عبد الله من يقيم الحدود؟ السلطان أو القاضي؟ فقال: «إقامة الحدود إلى من له الحكم»، فإنّها- بضميمة ما دلّ على أنّ من إليه الحكم في زمان الغيبة هم الفقهاء- تدلّ على أنّ إقامة الحدود إليهم ووظيفتهم.[2]

وقال أيضاً في كتاب الصوم من «مستند العروة الوثقى»- حسب تقرير بحثه عند تعرّضه للبحث عن ثبوت الهلال بحكم الحاكم وعدمه-:

وملخّص الكلام في المقام: أنّ إعطاء الإمام (ع) منصب القضاء للعلماء أو لغيرهم لم يثبت بأيّ دليل لفظي معتبر ليتمسّك باطلاقه. نعم، بما أنّا نقطع بوجوبه الكفائي لتوقّف حفظ النظام المادّي والمعنوي عليه- ولولاه لاختلت نُظُم الاجتماع لكثرة التنازع والترافع في الأموال، وشبهها من: الزواج، والطلاق، والمواريث، ونحوها-، والقدر المتيقّن ممّن ثبت له الوجوب المزبور هو المجتهد الجامع للشرايط؛ فلا جرم‌


[1] سورة المائدة: 38.

[2] مباني تكملة المنهاج 224: 1- 226.

اسم الکتاب : نظرية الحكم في الإسلام المؤلف : الأراكي، الشيخ محسن    الجزء : 1  صفحة : 239
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست