responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نظرية الحكم في الإسلام المؤلف : الأراكي، الشيخ محسن    الجزء : 1  صفحة : 238

فإنّك تجد في هذا النصّ تصريح سيّدنا الأُستاذ بأنّ ما كان من الأُمور الحسبيّة، ولم يكن بدّ من وقوعه في الخارج؛ فلا يجوز لغير الفقيه التصدّي لذلك، ويختصّ جواز التصرّف فيه بالفقيه- من باب القدر المتيقّن-، وهذا الدليل كافٍ في إثبات الولاية السياسية للفقيه في عصر الغيبة، فإنّ «الولاية السياسية» التي نبحث عنها، والتي وضّحنا معالمها، وحدّدنا مفهومها في بدايات البحث؛ إنّما يراد بها- كما أسلفنا-: تلك المسؤوليّات والصلاحيّات التي لابدّ في كلّ مجتمع من وجود من يقوم بها، ولذلك لا يخلو أيّ مجتمع من جهة متصدّية لها قائمة بها، ولولاها لزم الهرج والمرج والفوضى التي يقطع بعدم رضى الشارع به قطعاً من غير ترديد.

وقال (قدس السره) في كتاب الحدود من «مباني تكملة المنهاج» في ذيل عبارة المتن التي جاء فيها: «يجوز للحاكم الجامع للشرائط إقامة الحدود على الأظهر»:

هذا هو المعروف والمشهور بين الأصحاب ... ويدلّ على ما ذكرناه أمران: الأوّل: أنّ إقامة الحدود إنّما شرّعت للمصلحة العامّة، ودفعاً للفساد وانتشار الفجور والطغيان بين الناس، وهذا ينافي اختصاصه بزمان دون زمان، وليس لحضور الإمام (ع) دخل في ذلك قطعاً، فالحكمة المقتضية لتشريع الحدود تقضي بإقامتها في زمان الغيبة، كما تقضي بها زمان الحضور. الثاني: أنّ أدلّة الحدود- كتاباً وسنّةً- مطلقة، وغير مقيّدة بزمان دون زمان، كقوله سُبحَانَهُ: الزَّانِيَةُ وَ الزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ واحِدٍ مِنْهُما مِائَةَ جَلْدَةٍ[1]، وقوله تعالى: السَّارِقُ وَ السَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا


[1] سورة النور: 2.

اسم الکتاب : نظرية الحكم في الإسلام المؤلف : الأراكي، الشيخ محسن    الجزء : 1  صفحة : 238
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست