responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نظرية الحكم في الإسلام المؤلف : الأراكي، الشيخ محسن    الجزء : 1  صفحة : 205

الأمر الكفائي وعدمه، والأصل ينفيه.[1]

وقد بلغ النراقي (قدس السره) في ما نقلنا عنه من النصّ من التصريح والوضوح مبلغاً يغنينا عن أيّ تعليق، سوى أن نلفت النظر من جديد إلى ما ورد في كلامه من التأكيد على كون القول بثبوت الولاية العامّة للفقيه مجمعاً عليه بين علمائنا، بل كونه من المسلّمات.

[18]: الشيخ صاحب الجواهر:

وهو شيخ المحقّقين وإمام الفقهاء في عصره الشيخ محمّد حسن النجفي (قدس السره)؛ المعروف «صاحب الجواهر» (المتوفى سنة 1266).

قال في كتاب القضاء من كتابه الفقهي الكبير «جواهر الكلام» في معرض استدلاله على كفاية العلم ببعض الأحكام ولو عن تقليد للتصدّي للقضاء:

ونصب خصوص المجتهد في زمان الغيبة- للقضاء- بناءً على ظهور النصوص فيه؛ لا يقتضي عدم جواز نصب الغير. ويمكن بناء ذلك [أي: النصوص الواردة في نصب المجتهد]- بل لعلّه الظاهر على: إرادة النصب العامّ في كلّ شي‌ء، على وجه يكون له ما للإمام (ع)، كما هو مقتضى قوله (ع): «فإنّي جعلته حاكماً»، أي: وليّاً متصرّفاً في القضاء وغيره من الولايات ونحوها، بل هو مقتضى قول صاحب الزمان روحي له الفداء: «وأمّا الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة أحاديثنا، فإنّهم حجّتي عليكم، وأنا حجّة الله»: ضرورة كون المراد منه أنّهم‌


[1] عوائد الأيّام: 529- 539، العائدة: 54، ط. مكتب الإعلام الإسلامي- قم، سنة 1417.

اسم الکتاب : نظرية الحكم في الإسلام المؤلف : الأراكي، الشيخ محسن    الجزء : 1  صفحة : 205
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست