responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نظرية الحكم في الإسلام المؤلف : الأراكي، الشيخ محسن    الجزء : 1  صفحة : 204

يعلم المأمور به فهو من وظائف الفقيه-: فيدلّ عليه بعد الإجماع أيضاً أمران:

أحدهما: أنّه ممّا لا شكّ فيه أنّ كلّ أمر كان كذلك لابدّ وأن ينصب الشارع الرؤوف الحكيم عليه والياً وقيّماً ومتولّياً، والمفروض عدم دليل على نصب معيّن أو واحد لا بعينه، أو جماعة غير الفقيه. أمّا الفقيه، فقد ورد في حقّه ما ورد من الأوصاف الجميلة، والمزايا الجليلة، وهي كافية في دلالتها على كونه منصوباً منه.

وثانيهما: أنّه بعد ثبوت جواز التولّي له، وعدم إمكان القول بأنّه يمكن أن لا يكون لهذا الأمر من يقوم به ولا متولّ له، نقول: إنّ كلّ من يمكن أن يكون وليّاً ومتوليّاً لذلك الأمر، ويحتمل ثبوت الولاية له فيه، يدخل فيه الفقيه قطعاً، من المسلمين أو العدول أو الثقات، ولا عكس. وأيضاً: كلّ من يجوز أن يقال بولايته يتضمّن الفقيه، وليس القول بثبوت الولاية للفقيه متضمّناً لثبوت ولاية الغير، سيّما بعد كونه خير خلق الله بعد النبيّين، وأفضلهم، والأمين، والخليفة، والمرجع، وبيده الأُمور. فيكون جواز تولّيه وثبوت ولايته يقينيّاً، والباقون مشكوك فيهم، تنفى ولايتهم وجواز تصرفهم النافذ بالأصل المقطوع به. وكذا الوجوب الكفائي في ما يثبت الأمر به ووجوبه.

فإن قلت: هذا يتمّ في ما يثبت فيه الإذن والجواز، وأمّا في ما يجب كفاية فالأصل عدم الوجوب على الفقهاء. قلت: الوجوب الكفائي عليهم أيضاً مقطوع به، غاية الأمر أنّه يشك في دخول غيرهم أيضاً تحت‌

اسم الکتاب : نظرية الحكم في الإسلام المؤلف : الأراكي، الشيخ محسن    الجزء : 1  صفحة : 204
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست