responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ملكية المعادن في الفقه الإسلامي المؤلف : الأراكي، الشيخ محسن    الجزء : 1  صفحة : 200

ثانياً: الحيازة الموجبة لحقّ الأولويّة أو حقّ الاختصاص‌

لقد تبيّن من بحثنا السابق أنّ الحيازة عمل ذو طبيعتين، فهي بالنسبة للثروات غير المنقولة ذات طبيعة غير اقتصاديّة؛ أي أنّها من قبيل التحجير لا تعدو أن تكون إيذاناً بالعمل الاقتصادي، وليست في نفسها عملًا اقتصاديّاً يخلق ثروة اقتصاديّة أو فرصة اقتصاديّة جديدة في الثروة الطبيعيّة.

لكنّها بالنسبة للثروات المنقولة تعتبر عملًا اقتصاديّاً؛ لأنّها تخلق فرصة جديدة للانتفاع بالثروة المنقولة لم تكن موجودة قبل حيازتها.

إذن، فالحيازة في الثروات غير المنقولة- ومنها المعادن- لا توجب ملكاً خاصّاً، فهل توجب حقّاً خاصّاً في الثروة يسوّغ للحائز أن يمنع غيره من الانتفاع بالثروة التي حازها، وتجعله أولى من غيره بالانتفاع بها؟

إنّ الحيازة في الثروات غير المنقولة- ومنها المعادن- لا تعتبر عملًا اقتصاديّاً، فلا يترتّب عليها في ذاتها أيّ حقّ أو أولويّة؛ لأنّ حيازة الثروة غير المنقولة ليست إلّا استيلاء على الثروة الطبيعيّة، والاستيلاء على المال لا يؤدّي إلى حقّ في المال إلّا في صورتين:

الصورة الأُولى‌: أن يكون المال قبل الاستيلاء حقّاً مشاعاً بين الناس أو بين مجموعة يكون الحائز أحدهم. والمقصود بالحقّ المشاع هنا: أن يكون المال ملكاً عامّاً أو مباحاً إباحة عامّة، ففي مثل هذه الصورة يكون السبق إلى الانتفاع بالمال المعيّن مانعاً عن انتفاع الغير، ويكون السابق أولى بالانتفاع بالمال المشترك من غيره.

اسم الکتاب : ملكية المعادن في الفقه الإسلامي المؤلف : الأراكي، الشيخ محسن    الجزء : 1  صفحة : 200
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست