responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ملكية المعادن في الفقه الإسلامي المؤلف : الأراكي، الشيخ محسن    الجزء : 1  صفحة : 199

1. حالة الثروة غير المنقولة: وهي الحالة التي عليها المعدن أو ماء البحر والنهر وهو في موضعه الطبيعي من مقرّه في الأرض، فلا يملك أحد النهر ولا البحر بتحجيره أو إدارة السياج حوله، كما لا يملك المعدن- أيّاً كان نوعه- بتحجيره وإدارة السياج حوله؛ فإنّ هذا النوع من العمل لا يعتبر عملًا اقتصاديّاً يترتّب عليه أثر الملك.

2. حالة الثروة المنقولة: وهي الحالة التي عليها المادّة المعدنيّة أو ماء البحر والنهر وأمثال ذلك بعد انفصالها من موضعها ومعدنها، فإنّها تتحوّل بذلك إلى ثروة منقولة، فالماء الذي ينتقل إلى أرض الزارع بالآلات الساحبة للماء يتحوّل- بعد انتقاله إلى الآلة الساحبة أو الأواني والظروف التي يحمل فيها- إلى ثروة منقولة، فتكون الحيازة بالنسبة إليها عملًا اقتصاديّاً ينتج الملك الخاصّ، وكذلك المادّة المعدنيّة- كالملح مثلًا بعد نقله عن المملحة- يعتبر ثروة طبيعيّة منقولة يملكها حائزها، وتكون الحيازة بالنسبة لهذه الكمّيّة المنقولة المنفصلة عن المعدن سبباً ينتج الملك الخاصّ؛ لكونها عملًا اقتصاديّاً يخلق في المادّة المعدنيّة فرصة جديدة للانتفاع.

فقد تبيّن ممّا ذكرناه أنّ الثروة الطبيعيّة إنّما تملك بالحيازة إذا كانت الحيازة بالنسبة لها عملًا اقتصاديّاً ينتج فرصة انتفاع جديدة بها، ونتيجة ذلك أنّ الحيازة بالنسبة للثروات المنقولة- ومنها المادّة المعدنيّة المنفصلة عن معدنها- يعتبر عملًا مملّكاً يترتّب عليه أثر الملك الخاصّ، أمّا بالنسبة إلى الثروات غير المنقولة- ومنها أصل المعادن أو البحار والأنهار وأمثالها- فلا تعتبر عملًا اقتصاديّاً، فلا يترتّب عليها أثر الملك الخاصّ.

اسم الکتاب : ملكية المعادن في الفقه الإسلامي المؤلف : الأراكي، الشيخ محسن    الجزء : 1  صفحة : 199
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست