اسم الکتاب : ملكية المعادن في الفقه الإسلامي المؤلف : الأراكي، الشيخ محسن الجزء : 1 صفحة : 192
المصباح
المنير: «الحَوْز من الأرض: أن يتّخذها رجلٌ ويبيّن حدودَها فيستحقّها، فلا يكون
لأحد فيها حقّ معه»[1].
فالحيازة
في اللغة تعني: ضمّ الشيء إلى النفس ضمّاً يتضمّن الاستيلاء عليه ومنع الآخرين
منه.
أمّا
في المصطلح الفقهي: فلم نجد للحيازة مصطلحاً فقهيّاً خاصّاً يتجاوز معناه اللغوي،
والذي يجده المتتبّع لمعنى هذه الكلمة في استعمالاتها الفقهيّة أنّها تعني لدى
الفقهاء: الاستيلاء على مال معيّن وتحكيم السيطرة عليه.
وقد
جاء في كلام المحقّق النجفي صاحب الجواهر (قدس سره) ما يؤكّد هذا المعنى الفقهي،
فقد ذكر في سياق عرضه لاستدلال القائل باعتباريّة التملّك في التملّك بالحيازة:
«والمراد بنيّة التملّك- عند القائل بها- هو القصد بالحيازة، ودخول المحوز تحت
اليد والسلطنة العرفيّة»[2].
ومن
هنا، وعلى أساس ما نستفيده من تتبّع موارد استعمال كلمة الحيازة في كلمات الفقهاء،
يمكن تحديد المقصود الفقهي بالحيازة بأنّها: الاستيلاء على الشيء استيلاءً يمكّن
صاحبه من أنحاء التصرّف في الشيء والانتفاع به.
2.
الأثر الشرعي المترتّب على الحيازة بصورة عامّة
إنّ
الحيازة في الفقه الإسلامي من جهة نوع الأثر الشرعي المترتّب عليها تنقسم إلى
قسمين: