responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ملكية المعادن في الفقه الإسلامي المؤلف : الأراكي، الشيخ محسن    الجزء : 1  صفحة : 191

السبب الأوّل‌[1]: الحيازة

وسوف نبحث حول الحيازة عن الأُمور التالية:

1. تعريف الحيازة وتحديدها فقهيّاً.

2. الأثر الشرعي المترتّب على الحيازة بصورة عامّة.

3. الأثر الشرعي المترتّب على الحيازة في المعادن بصورة خاصّة.

فهاهنا مطالب ثلاثة:

1. تعريف الحيازة وتحديدها فقهيّاً

الحيازة في اللغة: الجمع، وضمّ الشي‌ء إلى النفس‌[2]. وفي لسان العرب: «الحَوْز: الجمع، وكلّ من ضمَّ شيئاً إلى نفسه من مال أو غير ذلك فقد حازَهُ حَوْزاً و حِيازةً»[3]. وفيه أيضاً: «حازَهُ يَحُوزه: إذا قبضه وملكه واستبدّ به»[4]. وفي‌


[1] من الأسباب الأوّليّة الموجبة للملك.

[2] مجمع البحرين، منشورات مرتضوي، ج 4، ص 17، مادّة« حوز».

[3] لسان العرب، دار الفكر، بيروت، ج 5، ص 341، مادّة« حوز».

[4] المصدر السابق.

اسم الکتاب : ملكية المعادن في الفقه الإسلامي المؤلف : الأراكي، الشيخ محسن    الجزء : 1  صفحة : 191
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست