responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ملكية المعادن في الفقه الإسلامي المؤلف : الأراكي، الشيخ محسن    الجزء : 1  صفحة : 166

لا يكاد يتحقّق فيه خلاف، إلّا ما حكاه الفاضلان وغيرهما عن بعض المتأخّرين من أنّ التحجير إحياء، وهو ضعيف»[1].

وقد حكى المحقّق الثاني في جامع المقاصد خلاف ابن نما في ذلك، إذ قال- تعليقاً على قول العلّامة: «ولا يفيد ملكاً ... بل يفيد اختصاصاً وأولويّة»-: «خلافاً لابن نما»[2]. ولم نعثر على من نسب إليه الخلاف صريحاً في هذه المسألة غيره.

وقال السيّد الإمام الخميني في تحرير الوسيلة: «التحجير- كما أشرنا إليه- يفيد حقّ الأولويّة، ولا يفيد الملكيّة؛ فلا يصحّ بيعه على الأحوط، وإن لا يبعد الجواز، نعم يصحّ الصلح عنه، ويورث، ويقع ثمناً في البيع؛ لأنّه حقّ قابل للنقل والانتقال»[3].

وقال ابن قدامة في المغني: «وإن تحجّر مواتاً؛ وهو أن يشرع في إحيائه- مثل أن أدار حول الأرض تراباً أو أحجاراً، أو أحاطها بحائط صغير- لم يملكها بذلك؛ لأنّ الملك بالإحياء- وليس هذا إحياء، لكن يصير أحقّ الناس به»[4].

وبالرغم من اشتهار القول بإفادة التحجير لحقّ الأولويّة والاختصاص بين كافّة المذاهب الفقهيّة، غير أنّ الدليل الذي يمكن الاستناد إليه في هذا القول غير واضح، وقد انعكس عدم وضوح هذا المستند في كلام بعض الفقهاء:


[1] رياض المسائل، تحقيق: مؤسّسة النشر الإسلامي، ج 12، ص 351.

[2] جامع المقاصد، ج 7، ص 28.

[3] تحرير الوسيلة، ج 2، ص 205.

[4] المغني، دار الكتاب العربي، 1403، ج 6، ص 153.

اسم الکتاب : ملكية المعادن في الفقه الإسلامي المؤلف : الأراكي، الشيخ محسن    الجزء : 1  صفحة : 166
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست