responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ملكية المعادن في الفقه الإسلامي المؤلف : الأراكي، الشيخ محسن    الجزء : 1  صفحة : 165

الأمر الثاني: في حكم التحجير ودليله‌

لقد أُرسل حكم التحجير- وهو إفادته لحقّ الأولويّةً والاختصاص- في كلام كثير من الفقهاء إرسال المسلّمات، فقد قال المحقّق الحلّي في المختصر النافع: «والتحجير يفيد أولويّةً لا ملكاً، مثل أن ينصب عليها مزراباً»[1].

وقال العلّامة الحلّي في القواعد: «ولا يفيد- أي التحجير- ملكاً؛ فإنّ الملك يحصل بالإحياء لا بالشروع فيه، والتحجير شروع في الإحياء، بل يفيد اختصاصاً وأولويّة»[2].

وقال السيّد الطباطبائي في الرياض: «الخامس- أي من شروط التملّك بالإحياء-: أن لا يكون محجّراً؛ أي مشروعاً في إحيائه شروعاً لم يبلغ حدّ الإحياء، ولا خلاف أجده في شي‌ء من هذه الشروط الثلاثة؛ وذلك لأنّ التحجير كسابقيه- وهما: أن لا يكون مقطعاً ولا مشعراً للعبادة- يفيد اختصاصاً وأولويّةً بلا خلاف أجده، بل عليه الإجماع في كلام جماعة كالمسالك وغيره، فلا يصحّ لغيره التخطّي إليه وإن كان لا يفيد ملكاً على الأشهر الأقوى؛ للأصل، واختصاص النصوص الدالّة على التملّك بالإحياء به دون التحجير، ومع ذلك‌


[1] المختصر النافع، ص 251.

[2] نصوص الاقتصاد الإسلامي، ج 5، ص 299.

اسم الکتاب : ملكية المعادن في الفقه الإسلامي المؤلف : الأراكي، الشيخ محسن    الجزء : 1  صفحة : 165
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست