responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ملكية المعادن في الفقه الإسلامي المؤلف : الأراكي، الشيخ محسن    الجزء : 1  صفحة : 138

الأمر الثالث: في النتائج المترتّبة على التبعيّة أو عدمها

أمّا النتائج المترتّبة على ما اخترناه من عدم تبعيّة المعدن للأرض في الملكيّة، فيمكن تلخيصها في استقلال المعدن حكماً عن الأرض، فلا يكفي الحكم بملكيّة الأرض خصوصاً أو عموماً في الحكم بملكيّة المعدن الذي فيها؛ سواء أكانت الملكيّة التي تثبت للأرض ملكيّة بالأصل أم ملكيّة بسبب، وسواء أكان السبب سبباً أوّليّاً أم ثانويّاً؛ قهريّاً أم اختياريّاً.

ويمكن تفصيل هذه النتائج في البنود التالية:

1. ملكيّة الأرض بالأصل لا تستوجب ملكيّة المعدن تبعاً لها، وحينئذٍ فالأراضي التي يحكم بكونها للدولة أو للمسلمين أو لأهلها الذين صولحوا عليها لا تتبعها المعادن الموجودة فيها في الملكيّة، بل يتوقّف الحكم بملكيّة هذه الجهات أو غيرها لهذه المعادن على دليل خاصّ.

وإذا كنّا قد اخترنا سابقاً ملكيّة الدولة للمعادن، فليس ذلك لكونها تابعةً للأرض التي حكم بكونها ملكاً للدولة، بل لكون الدليل قائماً برأسه على ملكيّة الدولة للمعادن.

2. على ضوء ما اخترناه من كون المعادن ملكاً للدولة، وبناءً على نفي التبعيّة، فالمعادن مطلقاً- حتّى التي توجد في أرض مملوكة ملكيّة خاصّة- هي للدولة، ولا يتمّ تملّكها إلّا بإحيائها مشروطاً بإذن الدولة الشرعيّة.

3. ملكيّة الأرض بسبب أوّلي- كالحيازة- أو الإحياء لا تستتبع ملكيّة المعدن الموجود في الأرض، بل تحتاج ملكيّة المعدن إلى سبب خاصّ كإحياء المعدن أو حيازته، فلو أحيا أرضاً فملكها، لا يملك بمجرّد ذلك المعدن الذي فيها.

اسم الکتاب : ملكية المعادن في الفقه الإسلامي المؤلف : الأراكي، الشيخ محسن    الجزء : 1  صفحة : 138
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست