responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ملكية المعادن في الفقه الإسلامي المؤلف : الأراكي، الشيخ محسن    الجزء : 1  صفحة : 139

4. ملكيّة الأرض بسبب ثانوي اختياري- كالبيع أو الهبة أو ما شاكل ذلك- أو بسبب ثانوي قهري- كالإرث- لا يستتبع ملكيّة المعدن الذي في الأرض وإن كان المعدن معدناً ظاهراً ما لم يتمّ تملّكه بسبب من أسباب الملك. فلو باع أرضاً فيها معدن؛ فإن كان قد ملك المعدن بسبب من أسباب الملك جاز له أن يبيعه مع الأرض، وكان دخوله في المبيع موقوفاً على الإتيان بما يدلّ على شمول العقد له، ولا يكفي مجرّد إيقاع العقد على الأرض في دخوله ضمن المبيع. نعم، قد يكون من المتعارف في بعض المعادن عدم انفكاكها عن الأرض في النقل والانتقال، فيكون ذلك قرينة على دخول المعدن ضمن المبيع.

وإن لم يكن قد ملك المعدن بسبب، فلا يكون ملكه للأرض كافياً لتملّك المعدن الذي فيها، فلا يجوز له أن يبيع المعدن الذي في الأرض، فلو صرّح بدخوله في عقد البيع ضمناً أو استقلالًا لم يصحّ؛ لكونه بيعاً لما لا يملك. نعم، إنّ وقوع المعدن في هذه الأرض يوفّر لمالك الأرض فرصة خاصّة لاستثمار المعدن يمكن أن تعوّض بثمن، ولكنّ ذلك لا يعني حقّاً مالكيّاً في المعدن لمالك الأرض.

أمّا النتائج المترتّبة على الاعتراف بقانون التبعيّة فهي على العكس- تماماً- من النتائج التي تترتّب على القول بعدم التبعيّة في كلّ ما ذكرناه، وإن كانت تختلف سعةً أو ضيقاً باختلاف سعة دائرة التبعيّة المعترف بها حسب الأقوال والوجوه التي أشرنا إليها آنفاً.

خلاصة البحث‌

ملخّص ما انتهينا إليه في البحث عن قاعدة التبعيّة: أنّ التبعيّة المتصوّرة في المعادن هي تبعيّة الجزء للكلّ، وهي وإن اعترفنا بها في كلّيّتها لكنّها لا تنطبق‌

اسم الکتاب : ملكية المعادن في الفقه الإسلامي المؤلف : الأراكي، الشيخ محسن    الجزء : 1  صفحة : 139
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست