responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ملكية المعادن في الفقه الإسلامي المؤلف : الأراكي، الشيخ محسن    الجزء : 1  صفحة : 137

وأمّا إذا كان الحكم الشرعي الثابت للأرض ثابتاً لها بحيثيّة خاصّة لا لمجرّد كونها أرضاً، فلابدّ من ملاحظة أنّ الأرض بهذه الحيثيّة هل تشمل المعدن أو لا؟ فإن لم تكن الأرض بالحيثيّة الخاصّة شاملة للمعدن كان معنى ذلك أنّ المعدن ليس ملحوظاً في الأرض التي وقعت موضوعاً للحكم الشرعي المبحوث عنه، فلا يكون المعدن حينئذٍ تابعاً للأرض في هذا الحكم.

وبعد هذا التوضيح نقول: إنّ الأحكام الشرعيّة الماليّة التي تثبت للأرض إنّما تثبت للأرض بما هي مال؛ أي بما هي ثروة اقتصاديّة يترقّب منها منفعة اقتصاديّة معيّنة، ولا شكّ أنّ المعدن له حيثيّة ماليّة مستقلّة عن الحيثيّة الماليّة للأجزاء العاديّة من الأرض، فلا يعتبر في نظر العرف جزءاً من الأرض بما هي مال.

وحينئذٍ، فعلى التقدير الثاني أيضاً- وهو ما إذا صدق اسم الأرض على المعدن عرفاً- ليس المعدن جزءاً للأرض بما هي مال وإن كان جزءاً للأرض بما هي أرض في المسمّى العرفي اللغوي، فلا تنطبق قاعدة التبعيّة في الملكيّة على المعدن الموجود في الأرض؛ لأنّ الملكيّة الثابتة للأرض إنّما تثبت لها بما هي مال، وليس المعدن جزءاً للأرض بما هي مال، فلا يكون تابعاً للأرض في الملكيّة.

وعلى أساس ما قدّمناه، فلا فرق في عدم تبعيّة المعدن للأرض في الملكيّة بين أن تكون الملكيّة الثابتة للأرض ملكيّة خاصّة أو ملكيّة عامّة؛ كملكيّة الدولة أو المسلمين، كما لا فرق بين أن يكون المعدن قريباً من سطح الأرض أو بعيداً منه؛ فإنّ المعدن في هذه الأحوال كلِّها له ماليّة مستقلّة عن الأرض التي يوجد فيها، ولا يعتبر عرفاً جزءاً من الأرض بما هي مال.

اسم الکتاب : ملكية المعادن في الفقه الإسلامي المؤلف : الأراكي، الشيخ محسن    الجزء : 1  صفحة : 137
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست