responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ملكية المعادن في الفقه الإسلامي المؤلف : الأراكي، الشيخ محسن    الجزء : 1  صفحة : 107

الزرع من قُدْسٍ‌[1]، ولم يقطعه حقّ مسلم‌[2]. فإنّ تقبّل العرف العقلائي ذلك شاهدٌ على عدم وجود ارتكاز عقلائي على إباحة المعادن في الأصل.

دليل الرأي الثالث:

القول الثالث هو التفصيل بين المعادن الموجودة في الأراضي التي يملكها الإمام فتكون ملكاً للإمام، وبين غيرها فيملكها المسلمون.

ولم نجد فيما بأيدينا من المصادر دليلًا خاصّاً يستند إليه القائلون بهذا التفصيل، وغاية ما يمكن أن يذكر دليلًا على هذا التفصيل ما يلي:

يمكن أن يستدلّ للشقّ الأوّل من التفصيل- وهو ملكيّة الإمام للمعادن الموجودة في أرضه- بقاعدة التبعيّة؛ فإنّ المعدن من توابع الأرض، فإذا كانت الأرض مملوكة للإمام كان المعدن الموجود فيها ملكاً له أيضاً تبعاً للأرض، كما يملك فضاء الأرض التي يملكها تبعاً لها. ويجري هذا الحكم في الأرض المملوكة بالملكيّة الخاصّة، ومنها الأرض التي أسلم أهلها عليها طوعاً.

وأمّا الشقّ الثاني- وهي الأرض التي لا يملكها الإمام- فهي على ضربين: الأوّل: ما يملكه المسلمون، والدليل على ملكيّة المسلمين للمعادن التي فيها: نفس قاعدة التبعيّة التي أشرنا إليها. والثاني: الأرض التي صولح أهلها عليها، فيقال‌


[1] « جَلْسِيّها»- بفتحٍ فسكون-: نسبةإلى الجلس؛ وهو ما ارتفع من الأرض. و« غوْرِيَّها»: نسبة إلى الغَوْر، بفتحٍ فسكون، وهو ما انخفض منها. و« قُدْس»- بضمّة القاف وسكون الدال-: جبل عظيم بنجد، وقيل: هو الموضع المرتفع الذي يصلح للزرع( عن هامش المصدر).

[2] سنن أبي داود، دار إحياء التراث العربي، بيروت، ج 3، ص 173، الحديث رقم 3062.

اسم الکتاب : ملكية المعادن في الفقه الإسلامي المؤلف : الأراكي، الشيخ محسن    الجزء : 1  صفحة : 107
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست