responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ملكية المعادن في الفقه الإسلامي المؤلف : الأراكي، الشيخ محسن    الجزء : 1  صفحة : 106

ويرد عليه:

أوّلًا: على تقدير صحّة ما ادّعي من الارتكاز العقلائي، فإنّه يكفي في الردع عنه ما سبق من الأدلّة الدالّة على كون المعادن من الأنفال وأنّها مملوكة للإمام (ع).

وثانياً: دعوى الارتكاز العقلائي على كون المعادن من المباحات الأصليّة لو تمّت، فإنّما تتمّ بالنسبة لبعض المعادن لا جميعها؛ وهي المعادن التي يسهل الوصول إليها، والتي لا قيمة لليسير منها ولا قدرة للفرد المتعارف- وخاصّة في الأزمنة المتقدّمة- على الحصول على الكثير منها؛ كالملح والأحجار التي يستفاد منها في البناء أو التي يعمل منها الأواني، وهذه الموارد هي التي يتعامل العرف العقلائي معها معاملة المباحات. ولكن من المحتمل أنّ العرف العقلائي إنّما تعامل مع هذه الموارد معاملة المباحات لقلّة قيمتها أو عجز الأفراد- في الحالات العاديّة- عن استخراج ما يعتدّ بقيمته منها؛ ممّا جعل الحكومات تصرف النظر عن الاهتمام بها وتطلق يد الناس في الاستفادة منها؛ ولهذا فإنّنا نجد أنّ العرف العقلائي لا يأبى أن تفرض الحكومات قيوداً تمنع الأفراد من الاستفادة من المعادن إلّا ضمن شروط معيّنة، منها دفع الأُجرة إلى الحاكم إزاء الانتفاع بالمعدن، كما لا يأبى العرف العقلائي إقطاع الحكومة معدناً معيّناً لفرد خاصّ بحيث يسوغ له منع سائر الأفراد من الاستفادة منه.

ويؤيّد ذلك: ما ورد من أنّ رسول الله (ص) أقطع بعض المعادن، كما رواه أبو داود عن كثير بن عبدالله بن عوف المزني، عن أبيه، عن جدّه: أنّ النبي (ص) أقطع بلال بن الحرث المزني معادن القَبَليّة جَلْسِيّها وغوْرِيَّها، وحيث يصلح‌

اسم الکتاب : ملكية المعادن في الفقه الإسلامي المؤلف : الأراكي، الشيخ محسن    الجزء : 1  صفحة : 106
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست