responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب القضاء المؤلف : اراکی، محسن    الجزء : 1  صفحة : 39

أمّا دلالتها على النصب، فقد استشكل في ذلك: بأنّ «الرواية غير ناظرة إلى نصب القاضي ابتداءً؛ وذلك لأنّ قوله: «فإنّي قد جعلته قاضياً» متفرّع على‌

قوله: «فاجعلوه بينكم»، وهو القاضي المجعول من قبل المتخاصمين، فالنتيجة: أنّ المستفاد منها أنّ من جعله المتخاصمان بينهما حكماً هو الذي جعله الإمام قاضياً، فلا دلالة فيها على نصب القاضي ابتداءً»[1].

ولا إشكال في ظهور الرواية في النصب الابتدائي، وعدم ورود ما ذكره صاحب المباني (قدس سره) فيما نقلناه عنه، أمّا ظهورها فلقوله: «فإنّي قد جعلته قاضياً» فإنّه ظاهر في النصب الابتدائي، وليس الفاء هنا للتفريع، بل أُريد به التعليل للأمر السابق بجعله بينهم قاضياً؛ لقرينة التفريع عليه بعد ذلك بقوله: «فتحاكموا إليه»، فإنّه لو كان نَصْبه قاضياً متفرّعاً على جعل الطرفين له قاضياً، لم يكن وجه لتفريع الأمر بالتحاكم إليه على جعله قاضياً من قبل الإمام؛ وذلك أوّلًا: لأنّ التحاكم إليه مفروض في هذا التقدير، فلا حاجة إلى الأمر بالتحاكم إليه. وثانياً: لأنّ نصب الإمام لقاضي التحكيم- حسب هذه الدعوى- متفرّع على اختيار الطرفين له وتحاكمهما إليه، والموجود في الرواية هو تفريع التحاكم إليه واختياره قاضياً على نصب الإمام إيّاه قاضياً، فلا يناسب قاضي التحكيم، بل يدلّ على النصب الابتدائي بما لا يقبل الترديد.

______________________________
(1) مباني تكملة المنهاج: ج 1، ص 8.


[1] مباني تكملة المنهاج: ج 1، ص 8.

اسم الکتاب : كتاب القضاء المؤلف : اراکی، محسن    الجزء : 1  صفحة : 39
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست