responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب القضاء المؤلف : اراکی، محسن    الجزء : 1  صفحة : 38

ومهما يكن من أمر، فبعد ثبوت عدم جواز قضاء غير المنصوب من قبل المعصومين (عليهم السلام) للقضاء وضعاً وتكليفاً، وبعد وضوح عدم نصبهم في عصر الغيبة الكبرى من‌

يتصدّى للقضاء بالنصب الخاصّ، يقع البحث عن ثبوت النصب العامّ من قبلهم للقضاء، فنقول:

هناك أدلّة كثيرة دلّت على ثبوت النصب العامّ، أهمّها مايلي:

الدليل الأوّل‌

ما رواه الصدوق بإسناده عن أحمد بن عائذ، عن أبي خديجة سالم بن مكرم الجمّال، قال: قال أبو عبدالله جعفر بن محمّد الصادق (ع): «إيّاكم أن يحاكم بعضكم بعضاً إلى أهل الجور! ولكن انظروا إلى رجل منكم يعلم شيئاً من قضايانا، فاجعلوه بينكم؛ فإنّي قد جعلته قاضياً، فتحاكموا إليه».

ورواه الكليني عن الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن الحسن بن عليّ، عن أبي خديجة مثله، إلّا أنّه قال: «شيئاً من قضائنا».

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن محمّد مثله‌[1].

وقد سبق الحديث عن سند الرواية، وقلنا: إنّ سند الصدوق إليها صحيح.

______________________________
(1) المصدر السابق: ح 5.


[1] المصدر السابق: ح 5.

اسم الکتاب : كتاب القضاء المؤلف : اراکی، محسن    الجزء : 1  صفحة : 38
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست