responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب القضاء المؤلف : اراکی، محسن    الجزء : 1  صفحة : 40

مع أنّه لا معنى أساساً لتفريع نصب القاضي على اختياره من قبل المتنازعين وإن كان قاضياً للتحكيم؛ فإنّ نصب القاضي- ولو قاضي التحكيم- ليس نصباً شخصيّاً جزئيّاً ليصحّ تفريعه على اختيار الطرفين- الذي هو بطبيعة

الحال أمر جزئيّ شخصيّ- بل إنّه نصب عامّ كلّي؛ بمعنى أنّه إنّما يجدي اختيار الطرفين لقاضي التحكيم إذا كان هناك نصب عامّ سابق صادر من المعصوم يدلّ على أنّ من اختاره الطرفان قاضياً يجوز له الحكم وينفذ قضاؤه بينهما، فنصب المعصوم لقاضي التحكيم نصباً كلّيّاً لابدّ أن يسبق اختيار المتنازعين له من أجل القضاء. نعم، بعد أن اختاره المتنازعان انطبق عليه موضوع النصب الكلّي، وكانت فعليّة نفوذ قضاء هذا القاضي بشخصه متفرّعة على اختيارهما له، وهذا غير تفريع أصل النصب على اختيارهما له.

وبهذا تبيّن أنّ دلالة الرواية على النصب الابتدائي لا إشكال فيها.

الدليل الثاني‌[1]

ما رواه الكليني عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن محمّد بن عيسى، عن صفوان بن يحيى، عن داود بن الحصين، عن عمر بن حنظلة، قال: سألت أبا عبد الله (ع) عن رجلين من أصحابنا بينهما منازعة في دين أو ميراث، فتحاكما إلى السلطان وإلى القضاة، أيحلّ ذلك؟ قال: «من تحاكم إليهم في حقّ‌

______________________________
(1) من أدلّة النصب العامّ.


[1] من أدلّة النصب العامّ.

اسم الکتاب : كتاب القضاء المؤلف : اراکی، محسن    الجزء : 1  صفحة : 40
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست