responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب القضاء المؤلف : اراکی، محسن    الجزء : 1  صفحة : 241

العاشرة: إذا اقتضت المصلحة تولية من لم يستكمل الشرائط، انعقدت ولايته مراعاةً للمصلحة في نظر الإمام؛ كما اتّفق لبعض القضاة في زمان عليّ (ع). وربّما مُنع من ذلك؛ فإنّه (ع) لم يكن يفوّض إلى من يستقضيه ولا يرتضيه، بل يشاركه فيما ينفّذه، فيكون هو (ع) الحاكم في الواقعة، لا المنصوب.

البحث العاشر: في تولّي القضاء لغير واجد الشرائط

(1) تعرّض المحقّق رِضوَانُ اللهُ عَلَيْه في هذه المسألة لتولي القضاء من قِبَل غير الواجد للشرائط، وهذه المسألة لأهمّيّتها وكثرة الابتلاء بها تحتاج إلى أن نعكف عليها بالبحث بشي‌ء من التفصيل، فنقول:

يقع البحث في هذه المسألة من عدّة جهات:

اسم الکتاب : كتاب القضاء المؤلف : اراکی، محسن    الجزء : 1  صفحة : 241
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست