responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب القضاء المؤلف : اراکی، محسن    الجزء : 1  صفحة : 240

تخويلًا لصلاحيّات الموكّل إلى الوكيل، فتحلّ إرادة الوكيل محلّ إرادة الموكّل في التصرّفات التي يقوم بها الوكيل، فإذا تعطّلت إرادة الموكّل عن التأثير سقطت إرادة الوكيل عن التأثير كذلك؛ لأنّ نفوذ إرادة الوكيل فرع نفوذ إرادة الموكّل، فإذا انتفت إرادة الموكّل وتأثيرها فإرادة الوكيل أولى.

وهكذا الحال في الإذن؛ فإنّ الإذن أيضاً من آثار الإرادة وتوابعها، فإذا انتفت إرادة الآذن سقطت عن التأثير، فيسقط الإذن التابع لها.

هذا، ولكن الثابت بالأدلّة القطعيّة في خصوص الأئمّة المعصومين (عليهم السلام) استواء الحال في مقاماتهم بين الحياة والممات؛ فلا فرق بينهم أحياءً وأمواتاً صَلَوَاتُ اللهُ عَلَيْهم جَمِيعاً فما صدر عنهم من العهود على طريقة التوكيل والإذن- أيضاً- نافذ مستمرّ النفوذ إلى أن يرد من الإمام اللاحق ما ينسخه.

لكنّ هذا مخصوص بالمعصومين، أمّا نوّابهم العامّون فلا دليل على شمول أدلّة نيابتهم عنهم (عليهم السلام) لما بعد حياة نوّابهم، فأحكام نوّابهم وعهودهم الصادرة على نحو التوكيل أو الإذن تسقط عن الاعتبار بمجرّد موتهم.

اسم الکتاب : كتاب القضاء المؤلف : اراکی، محسن    الجزء : 1  صفحة : 240
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست