responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب القضاء المؤلف : اراکی، محسن    الجزء : 1  صفحة : 242

الجهة الأُولى: متى يجوز تولّي غير الواجد للشرائط؟

إنّما ينبغي البحث عن تولّي القضاء من قبل غير الواجد للشرائط في الصورة التي يتعذّر فيها تولّي الواجد للشرائط؛ لانعدامه، أو لوجود مانع يمنعه.

أمّا مع توفّر الواجد للشرائط، فلا شكّ في عدم جواز تولّي القضاء ممّن لم تتوفّر فيه شرائط القضاء. ويكفي للدلالة على ذلك: عمومات عدم جواز التصدّي للقضاء إلّا لأهله، وخصوص الردع عن ذلك- المتوجّه للراجع والمرجوع إليه- عند انعدام شرطي العلم أو العدالة، وقد سبق شرح ذلك كلّه في أوائل مباحث القضاء بالتفصيل.

ويكفي في المقام قوله سُبحَانَهَ وَتَعَالى: فَلا وَ رَبِّكَ لا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيما شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجاً مِمَّا قَضَيْتَ وَ يُسَلِّمُوا تَسْلِيماً[1]، بشرحٍ مضى بيانه في أوائل مباحث القضاء، وصحيحة سليمان بن خالد عن أبي عبد الله (عليهم السلام)، قال: «اتّقوا الحكومة؛ فإنّ الحكومة إنّما هي للإمام العالم بالقضاء العادل في المسلمين؛ لنبيّ أو وصيّ نبيّ»[2].

وعلى هذا الأساس، يكون الحكم بعدم جواز تولّي غير الواجد عند توفّر الواجد من الأحكام الشرعيّة الحقيقيّة الثابتة التي لا تتغيّر بتغيّر المصالح‌


[1] سورة النساء: 65.

[2] وسائل الشيعة: أبواب صفات القاضي، الباب 3، ح 3.

اسم الکتاب : كتاب القضاء المؤلف : اراکی، محسن    الجزء : 1  صفحة : 242
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست