responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب القضاء المؤلف : اراکی، محسن    الجزء : 1  صفحة : 129

المسموعة، بل هي من قضاياهم بحسب اجتهاد المفتي وحدسه الاستنباطي، وهذا ما لا يشمله ظاهر التعبير. مضافاً إلى أصل ظهور كلمة «العلم» أيضاً في العلم المستند إلى الدليل التفصيلي لا المستند إلى الدليل الإجمالي كما هو الحال في علم المقلّد؛ لصحّة سلب صفة العلم عنه، بخلاف الأوّل.

وقد ظهر الحال في مكاتبة إسحاق بن يعقوب؛ لظهور كلمة «رواة حديثنا» في المجتهد الراوي لحديثهم الحسّي عن فهم وتمييز، فلا يشمل المقلّد الراوي لأحاديثهم الحدسيّة. هذا إن اعتبرنا لفظ الحديث شاملًا لفتوى المجتهد، وإن لم نعتبره شاملًا لها واقتصرنا في مفهوم الحديث على الحديث المسموع- كما هو الأقرب للانصراف- فالمقلّد ليس راوياً له.

هذا، وقد تبيّن ممّا ذكرناه: ثبوت اشتراط القضاء بالعلم الاجتهادي.

النقطة الثانية: في اشتراط كون المجتهد مطلقاً

هل يعتبر في جواز القضاء- وضعاً وتكليفاً- كون المجتهد ذا اجتهاد مطلق في جميع أبواب الفقه، أم يكفي كونه مجتهداً في بعض أبوابه؛ وهو ما يعبّر عنه بالاجتهاد الجزئي؟

وقبل أن ندخل في البحث ينبغي الإشارة إلى أنّ التجزّي في الاجتهاد هنا لا يقصد به مطلق التجزّي، بل يقصد به الاجتهاد في خصوص ما يعرض له من القضايا التي ينبغي له البتّ فيها والفصل على أقلّ التقادير، فهل يكفي ذلك،

اسم الکتاب : كتاب القضاء المؤلف : اراکی، محسن    الجزء : 1  صفحة : 129
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست