responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب القضاء المؤلف : اراکی، محسن    الجزء : 1  صفحة : 130

أم يشترط- مضافاً إلى ذلك- أن يكون مجتهداً في أبواب الفقه كافّة؛ من العبادات والمعاملات والعقوبات والأحكام؟ فها هنا وجهان، بل قولان:

الأوّل: لزوم أن يكون القاضي مجتهداً مطلقاً، متمكّناً من معرفة الأحكام الشرعيّة عن أدلّتها التفصيليّة في كلّ أبواب الفقه. وقد يستدلّ له بما جاء في مقبولة عمر بن حنظلة من قوله: «وعرف أحكامنا»؛ فإنّ المتبادر من الجمع المضاف هو العموم والشمول، ولا يقصد منها أحكامهم جميعاً بحيث لا يشذّ عنها شي‌ء، فإنّه غير متيسّر عادةً، بل المراد منها أحكامهم التي يمكن الوصول إليها- عادةً- لعلماء مدرستهم وفقهائها، فيكون المتبادر عرفاً من قوله: «عرف أحكامنا» العلم بأحكامهم عن أدلّتها علماً اجتهاديّاً مطلقاً.

والحقّ أنّ ظهور المقبولة في اعتبار الاجتهاد المطلق واضح، لولا أنّ مقتضى ظاهرها الورود لإثبات الولاية العامّة للفقيه الشاملة للقضاء، فلا يمكن أن يقيّد بها ما ورد في خصوص النصب للقضاء؛ كصحيحة أبي خديجة التي قد يستظهر منها كفاية الاجتهاد الجزئي فيمن يتصدّى للقضاء.

الثاني: كفاية أن يكون القاضي مجتهداً في خصوص المسألة التي يريد القضاء والحكم فيها، أو المسائل التي يتوقّف الحكم والقضاء في مورد الترافع على استنباطها ومعرفة أحكامها الشرعيّة عن أدلّتها.

وهذا هو مقتضى الظاهر من عبارة صحيحة أبي خديجة، فقد ورد فيها: «انظروا إلى رجل منكم يعلم شيئاً من قضايانا، فاجعلوه بينكم؛ فإنّي قد جعلته‌

اسم الکتاب : كتاب القضاء المؤلف : اراکی، محسن    الجزء : 1  صفحة : 130
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست