responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب القضاء المؤلف : اراکی، محسن    الجزء : 1  صفحة : 128

وأمّا الثاني: فظاهر مثل «روى حديثنا»- فضلًا عن «نظر في حلالنا وحرامنا، وعرف أحكامنا»- عدم الشمول والانطباق عليه؛ فإنّ حديثهم ظاهر في حديثهم المسموع، وهي الأخبار التي يستنبط منها الفقيه الحكم، لا حديثهم المنقول حدساً كما هو الحال في فتوى المفتي، بل يصحّ سلب الصفة عنها. كما أنّ رواية الحديث لا يقصد بها- كما هو الظاهر بل الصريح- رواية مجرّد ألفاظ الأحاديث من غير فهم لمضامينها، بل المراد الرواية التي تكون طريقاً للوصول إلى أحكامهم، وذلك يتوقّف على معرفة الخاصّ من رواياتهم عن العامّ منها، والمقيّد منها عن المطلق، وتمييز ما هو حديثهم حقّاً عمّا ليس كذلك، إلى آخر ما يعتبر في فهم أحكامهم عن أدلّتها فهماً اجتهاديّاً.

ثمّ إنّ في ذيل المقبولة قرينة واضحة تجعل العبارة كالصريحة في الدلالة على إرادة العلم الاجتهادي من العناوين السالفة، وهو قوله في ذيل المقبولة: «الحكم ما حكم به أعدلهما وأفقههما»، وكذا قوله: «أرأيت إن كان الفقيهان عرفا حكمه من الكتاب والسنّة».

الثالث والرابع: صحيحة أبي خديجة التي ورد فيها: «انظروا إلى رجل منكم يعلم شيئاً من قضايانا»، ومكاتبة إسحاق بن يعقوب الكليني: «فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا». وقداتّضح ممّا ذكرناه ظهورهما في العلم الاجتهادي؛ فإنّ علم قضاياهم منصرف إلى ما هو من قضاياهم حسّاً، لا ما هو من قضاياهم حدساً كما هو الحال في فتوى المفتي؛ فإنّ فتوى المفتي ليست من قضاياهم‌

اسم الکتاب : كتاب القضاء المؤلف : اراکی، محسن    الجزء : 1  صفحة : 128
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست