responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب القضاء المؤلف : اراکی، محسن    الجزء : 1  صفحة : 127

قضاء المقلّد استناداً إلى فتوى المجتهد قضاءً بغير علم، وتشمله الأدلّة المعتبرة الناهية عن القضاء بغير علم.

الثاني: مقبولة عمر بن حنظلة، وقد جاء فيها: «ينظران من كان منكم ممّن قد روى حديثنا، ونظر في حلالنا وحرامنا، وعرف أحكامنا، فليرضوا به حكماً». وظهورها في العلم الاجتهادي واضح؛ فإنّ التعبير «روى حديثنا». يقصد به الرواية عن فهم لمضمون كلامهم، لا رواية الألفاظ المجرّدة، وكذا التعبير «نظر في حلالنا وحرامنا»، وكذا «عرف أحكامنا» كلّ ذلك يعتبر كالصريح في عدم كفاية العلم التقليدي.

توضيح ذلك: أنّ الحاكم في نسبته إلى العلم فيما يقضي به على أربعة أنواع:

النوع الأوّل: الذي لا علم له بالحكم اجتهاداً ولا تقليداً؛ وإن كان يمكنه السؤال.

النوع الثاني: العالم بالحكم عن تقليد.

النوع الثالث: العالم بالحكم عن طريق أدلّته التفصيليّة.

النوع الرابع: العالم بالحكم علماً قطعيّاً.

أمّا الرابع: فلا شكّ في انطباق العناوين الواردة في الروايات عليه.

وأمّا الثالث: فظاهر تلك العناوين انطباقها عليه أيضاً.

كما أنّ عدم انطباقها على الأوّل لا شكّ فيه كذلك.

اسم الکتاب : كتاب القضاء المؤلف : اراکی، محسن    الجزء : 1  صفحة : 127
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست