responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب القضاء المؤلف : اراکی، محسن    الجزء : 1  صفحة : 126

الشرط السادس: العلم‌

لا شكّ في أصل اعتبار العلم بالأحكام الشرعيّة شرطاً في القضاء إجمالًا؛ للإجماع، ولتوقّف القضاء بالحقّ والعدل عليه، وللنصوص الشرعيّة الكثيرة الواردة في ذلك، وإنّما يقع الكلام في تفاصيل ذلك، وهو ما نبحثه ضمن النقاط التالية:

النقطة الأُولى: في شرطيّة الاجتهاد

هل يعتبر أن يكون القاضي مجتهداً، أم يكفي أن يكون عالماً بالتقليد؟

ذهب أكثر علمائنا- بل كاد أن تتّفق عليه كلمتهم، بل ادّعي الإجماع عليه- إلى أنّ من شرط القاضي أن يكون عالماً بالأحكام الشرعيّة عن أدلّتها التفصيليّة؛ أي أن يكون فقيهاً مجتهداً، ولا يكفيه- حسب تعبير المتن- فتوى العلماء. وهذا هو الحقّ، والذي يدلّ عليه بعد الإجماع- إن ثبت- أُمور:

الأوّل: قصور أدلّة حجّيّة فتوى المجتهد للمقلّد عن شمولها لمثل القضاء؛ لأنّ غاية ما تدلّ عليه: قيام فتوى المجتهد مقام العلم الطريقي لدى المقلّد، ولا تدلّ على قيامها مقام العلم الموضوعي. وبعبارة أُخرى: لا تدلّ أدلّة حجّيّة فتوى المجتهد للمقلّد على أكثر من التعذير والتنجيز بالنسبة إلى الواقع المشكوك للمقلّد، وليس فيها ما يدلّ على ترتّب جميع الآثار الشرعيّة والعقليّة للعلم على فتوى المجتهد، ليصحّ للمقلّد القضاء والحكم استناداً إلى فتوى مقلَّده، فيكون‌

اسم الکتاب : كتاب القضاء المؤلف : اراکی، محسن    الجزء : 1  صفحة : 126
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست