responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب القضاء المؤلف : اراکی، محسن    الجزء : 1  صفحة : 125

أوّلهما: أنّ الارتكاز المتشرّعي الناشئ من سلب صلاحيّة ولد الزنا للإمامة والشهادة شرعاً، كالقرينة المتّصلة المانعة عن انعقاد الإطلاق.

ثانيهما: أنّ أدلّة النصب العامّ للقضاء قاصرة عن شمول ولد الزنا- بغضّ النظر عن الارتكاز المتشرّعي المذكور؛ وذلك لأنّها تنحصر في أربع روايات، وهي: صحيحة أبي خديجة، ومقبولة عمر بن حنظلة، ومكاتبة إسحاق بن يعقوب، ورواية أبي خديجة الثانية الضعيفة السند.

أمّا الأخيرة: فحالها معلوم؛ لضعف سندها، وأمّا مكاتبة إسحاق بن يعقوب: فقد دلّت على نصب الفقيه فيما هو أهمّ وأشمل من القضاء؛ وهو نصبه حجّة على الناس فيما يكون المعصوم حجّة لله عليهم، فانصرافها عن ولد الزنا قطعيّ، وشمولها له غير محتمل.

وأمّا مقبولة عمر حنظلة وصحيحة أبي خديجة: فقد ورد في كليهما التعبير «منكم»، ففي صحيحة أبي خديجة: «انظروا إلى رجل منكم»، وفي مقبولة عمر بن حنظلة: «ينظران من كان منكم»، وانصراف التعبير بمثل «منكم» عن ولد الزنا مسلّم، ولا أقلّ من كونه محتمل القرينيّة على التقييد، فيكون مانعاً عن انعقاد الإطلاق في دليل النصب بحيث يشمل ولد الزنا، فيبقى ولد الزنا تحت عمومات حرمة القضاء بغير إذن من الله سُبحَانَهَ وَتَعَالى.

اسم الکتاب : كتاب القضاء المؤلف : اراکی، محسن    الجزء : 1  صفحة : 125
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست