responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الأراكي، الشيخ محسن    الجزء : 1  صفحة : 48

مبالغة في الحثّ والحضّ والتحريض على إخراج الخمس وامتثال هذا الواجب الخطير من قِبل من يوجّه إليهم الخطاب.

وهذا كلّه ظاهر ظهوراً واضحاً في أنّ المخاطب هو المكلّف بإخراج الخمس؛ مع أنّ الأراضي المفتوحة عنوة؛ وإنّ كانت لعامّة المسلمين، ولكنّها لا تقع بيد المقاتلين ولا بيد عامة المسلمين، بل بيد السلطان ووليّ الأمر، وهو الذي يلي أمر التصرّف فيها منذ أن يزول عنها سلطة الكافرين، فالإمام هو الذي يجب أن يباشر تخميسها- إن وجب فيها الخمس-؛ لكونه هو الذي يلي أمر التصرّف فيها، وليس غيره.

لكنّ الظاهر من الخطاب في الآية كونه موجّهاً إلى عامة المسلمين ممّا يوجب انصرافه عن الإمام فلا تعمّ الغنيمة الواردة في الآية الأرضين وأمثالها ممّا لا يقع تحت تصرّف عامّة المسلمين الذين يوجّه إليهم الخطاب بوجوب التخميس.

ثمّ إنّه- على تقدير المنع عن عموم الغنيمة في الآية للأرضين وأمثالها ممّا لا ينقل- يمنع من عموم الروايات المشتملة على وجوب الخمس في الغنائم أيضاً بنفس ما يمنع به عموم الآية بالشرح الذي أسلفناه.

ثانياً:- بعد تسليم عموم أدلّة وجوب الخمس للغنائم لما لا يُنقل كالأراضي- يقال: إنّ عموم هذه الأدلّة مخصّص بما دلّ على اختصاص وجوب الخمس بخصوص" ما يُنقل من الأموال". وما يمكن الاستدلال به على اختصاص وجوب الخمس بما ينقل، أمور:

الأوّل: ما دلّ على طريقة تقسيم الغنائم في عهد رسول الله (ص) وأنّه كان يأخذ خمسها ويقسّم الأربعة أخماس الباقية بين المقاتلين:

اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الأراكي، الشيخ محسن    الجزء : 1  صفحة : 48
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست