أحدها: أنّ" الغنيمة"- حسبما يُستظهر من
معناها المتبادر المنقول عن اللغويّين-: خاصّ" المنقول من الأموال"، ولا
يشمل غير المنقول منها. فإنّ العبائر التي شرح بها اللغويون معنى الغنيمة
كعبارة:" الظفر بالشيء"، أو:" الفوز بالشيء" ظاهرة في إرادة
السيطرة على ما يُنقل ويحوّل، وخاصّة بالنظر إلى أصل الكلمة المأخوذ من"
الظفر بالغَنَم"، وليس مأنوساً لدى أهل اللغة أن يقال:" غنم الأرض
والشجر"!
ثانيها: ما
ذكره المحقّق الخوئي (قدس سره)- كما في تقرير بحثه- قال:" بل يمكن أن يُقال
بعدم إطلاق للآية المباركة؛ بالإضافة إلى غير المنقول. فإنّ الغنيمة هي: الفائدة
العائدة للغانم بما هو غانم، وعليه: تختصّ بما يقسّم بين المقاتلين؛ وهي الغنائم
المنقولة، وأمّا الأراضي المحكوم عليها بأنّها ملك لعامّة المسلمين: فلا تُعدّ
غنيمة للغانم والمقاتل بما هو كذلك؛ وإن استفاد منها بما أنه فرد من آحاد المسلمين"[1].
أقول:
يمكن الإشكال في ما ذكره (قدس سره) بأنّ ما ذكره موقوف على استظهار كون الخطاب ما
غنمتم خاصّاً بالمقاتلين، مع أنّه غير ظاهر، بل الظاهر: كون الخطاب فيه عامّاً
للمسلمين، فيرتفع المانع المدّعى في كلامه (قدس سره) من شمولها للأراضي؛ وإن كانت
ملكاً لعامّة المسلمين، فإنّها- رغم كونها لعامة المسلمين- تكون غنيمة عائدة
للغانم؛ لأنّ المسلمين هم الغانمون على هذا التقدير.
ثالثها:
أنّ ظاهر الخطاب في الآية- وخاصّة ذيلها: إِنْ كُنْتُمْ آمَنْتُمْ
بِاللَّهِ وَ ما أَنْزَلْنا عَلى عَبْدِنا[2]
الظاهر في الحثّ والتحريض-: أنّ الغانم هو: المأمور بإخراج الخمس؛ وإلّا لم يكن
هناك داع لهذا التأكيد البليغ الذي دلّ عليه: اعلموا و
أنما و ما غنمتم من شيء و أن لله
خمسه وقوله في الأخير: إِنْ كُنْتُمْ آمَنْتُمْ
بِاللَّهِ وَ ما أَنْزَلْنا عَلى عَبْدِنا يَوْمَ الْفُرْقانِ يَوْمَ الْتَقَى
الْجَمْعانِ!! فإنّ هذا التأكيد: